والطهارة الواقعية وقاعدتها ثبوتا من هذه الروايات فضلا عن استفادة المعاني الثلاثة منها، وذلك لا لمحذور اجتماع اللحاظين في استعمال واحد في قوله كل شئ طاهر أو حلال في طرف الموضوع أو المحمول (بل لامتناع) شمول اطلاق المحمول الواحد المأخوذ في طي انشاء واحد لمرتبتي الواقع والظاهر (فان) الحكم الواقعي بعدما كان ثابتا لذات الشئ في المرتبة السابقة على الشك بنفسه يستحيل ان يكون له سعة وجود يشمل المرتبة المتأخرة عن الشك بنفسه، كما أن الحكم الظاهري أيضا باعتبار كونه مجعولا في المرتبة المتأخرة عن الشك بالحكم الواقعي يستحيل شمول اطلاقه للمرتبة السابقة عليه، من غير فرق بين اخذ الشك فيه جهة تعليلية، أو جهة تقييدية موجبة لتعنون موضوعه بعنوان مشكوك الحكم (وبهذا الوجه) نقول بامتناع اطلاق الاحكام الواقعية بالنسبة إلى مرتبة الشك بنفسها فضلا عن المرتبة المتأخرة عن الشك بها، كامتناع تقييدها أيضا بهذه المرتبة، وانه لا بد من وقوفها في المرتبة السابقة المقارنة مع الشك زمانا لا رتبة، فان ما يتصور لها من الاطلاق بالإضافة إلى الحالات المتأخرة انما يكون ذاتيا على معنى مقارنتها زمانا مع الشك بها، لا لحاظيا بحيث كان لها سعة وجود تشمل المراتب المتأخرة عنها (كما أنه) بذلك نقول انه لا بد من أن يكون البقاء الحقيقي للشئ واستمراره في مرتبه ذاته وعدم تعديه من مرتبة ذاته إلى مرتبة الشك بنفسه، وانه لو حكم عليه أحيانا بالبقاء والاستمرار في مرتبة الشك به فلا بد وأن يكون بقاء ادعائيا راجعا إلى التعبد به ظاهرا في مقام ترتيب اثره في ظرف الفراغ عن أصل ثبوته ومن هنا لا يمكن ان يكون الاستصحاب مجعولا بعين جعل مستصحبه وفي ضمنه، بل لابد وأن يكون متعلقا لجعل مستقل في ظرف الفراغ عن وجود مستصحبه واقعا (وعليه نقول):
انه من الممتنع ان يكون للمحكوم به في قوله طاهر أو حلال اطلاق يشمل لمرتبي الواقع والظاهر بحيث يتحقق بجعله وانشائه في مرتبة واحدة مجعولان طوليان يكون أحدهما موضوعا للاخر وفي مرتبة سابقة عليه (بداهة) ان من لوزام وحدة الجعل ان يكون المجعول على فرض تعدده في مرتبة واحدة (فإذا كان) جعل الحكم الظاهري في ظرف الفراغ عن ثبوت الحكم الواقعي وفي المرتبة المتأخرة عن الشك به، اما بأخذ الشك