الاستصحاب بلحاظ آثار الجامع و القدر المشترك بين الفردين من نحو المانعية عن الصلاة وعدم جواز مس كتابة القرآن، وان لم يترتب عليه آثار خصوصية الحدث الأكبر، كحرمة دخوله في المسجد ومكثه فيه، وحرمة قرائة العزائم (واما) إذا كانت الحالة السابقة هي الحدث (فان) كان الحدث المعلوم هو الأكبر اي الجنابة، فلا شبهة في عدم كونه مجرى للاستصحاب الكلى، بل هو خارج عن فرض كلامهم في المقام الذي هو فرض الشك في بقاء الحدث بعد فعل الوضوء قطعا، بداهة عدم كون مثل الفرض من موارد العلم بالحدث المردد بين الزائل والباقي، فلا محيص حينئذ من الغسل، وبدونه يقطع تفصيلا ببقاء الحدث السابق ولو مع الاتيان بالوضوء، من غير فرق بين القول بعدم تأثير الحدث بعد الحدث أو القول بتأثيره كما هو واضح (واما ان كان) الحدث السابق هو الأصغر (فان قلنا) بعدم المضادة بين الحدثين وامكان اجتماعهما في زمان واحد في محلين بحيث عند طرو الأكبر يكون المتحقق شخصان من الحدث، غاية الامر انه مع اجتماعهما لا تأثير للأصغر في ايجاب الوضوء، لانحصار الرافع حينئذ بما يقتضيه الأكبر وهو الغسل، فلا مجال أيضا لاستصحاب الكلى، لأنه من استصحاب الوجه الأول من القسم الثالث من اقسام الكلى الذي كان الشك في بقائه لأجل الشك في مقارنة فرد آخر للفرد المعلوم وجوده سابقا، فإنه حين صدور البلل المشتبه يقطع بوجود شخص حدث ويشك في حدوث شخص حدث آخر، فاستصحابه بعد الوضوء يكون من استصحاب القسم الثالث الذي قلنا بعدم جريانه فيه (فيكتفي) حينئذ بصرف الوضوء في فعل كل ما اشترط في صحته أو جوازه بالطهارة، ولا اثر للعلم الاجمالي حين خروج البلل المشتبه، إذ لا يعلم بتوجيه خطاب جديد من قبل البلل الحادث بعد تردده بين ماله الأثر وما ليس له الأثر، واحتمال كونه منيأ شبهة بدوية مدفوعة بالأصل، حيث تجري أصالة عدم حدوث سبب الجنابة، ولا يعارضها أصالة عدم صدور البول، لأنه لا اثر له بعد كونه محدثا بالحدث الأصغر (وكذلك) الامر فيما لو احتملنا عدم المضادة بين الحدثين، فإنه وان علم حين خروج البلل بالحدث المردد بين الوجودين أو وجود واحد مردد بين الأصغر والأكبر بلا علم تفصيلي بما يوجب
(١٣٩)