جميعا (واما العنوان) الاجمالي العرضي، كعنوان أحد الفردين أو الفرد المردد، أو ما هو موضوع الأثر ونحوها من العناوين العرضية الاجمالية، فهي وان كانت متعلقة لليقين والشك، ولكنها بأسرها خارجة عن موضوع الأثر (إذ لم يترتب) اثر شرعي في الأدلة على شئ من هذه العناوين العرضية، فلا يجرى الاستصحاب حينئذ لا في العنوان الاجمالي، ولا في العناوين التفصيلية، لانتفاء الأثر الشرعي في الأول، وانتفاء الشك في البقاء في الثاني.
(وبهذه) الجهة منعنا عن جريان الاستصحاب في المفاهيم المجملة المرددة بين المتباينين أو الأقل والأكثر، كالشك في مفهوم زيد المردد بين زيد بن عمرو وزيد ابن خالد، والشك في أن النهار تنتهي بغياب القرض أو بذهاب الحمرة المشرقية، والشك في مفهوم الرضاع الموجب لنشر الحرمة في أنه ما بلغ عشر رضعات، أو خمسة عشر رضعة، وفي مفهوم الكر المردد قدره بين ما يساوي سبعة وعشرين شبرا، أو ثلاثة وأربعين تقريبا، إلى غير ذلك من الأمثلة، فلا يصح استصحاب المفهوم المردد بين المفهومين بعد موت زيد بن عمرو، ولا استصحاب النهار بعد غياب القرض، ولا استصحاب عدم تحقق الرضاع المحرم بعد تحقق عشر رضعات، ولا عدم كرية الماء بعد بلوغه الحد الأول، كل ذلك لما ذكرنا من انتفاء الأثر الشرعي فيما هو المشكوك، وانتفاء الشك في البقاء فيما له الأثر الشرعي، لكونه دائرا بين المقطوعين (وبذلك) أيضا يتضح الفرق بين الفرد المردد، وبين القسم الثاني من الكلى، كالحدث المردد بين الأصغر والأكبر (فان) صحة الاستصحاب هناك انما هو من جهة ان لنفس الكلى اثر شرعي وهو المانعية عن الصلاة مثلا، بخلاف الفرد المردد، فان الأثر الشرعي فيه انما يكون للشخص لا لعنوان أحد الشخصين والفرد المردد (وهذه) الجهة هي العمدة في الفرق بين المقامين، لا بصرف كون الجامع المتعلق للشك واليقين ذاتيا هناك وعرضيا هنا (ولذا) لو فرض ترتب اثر شرعي هنا أيضا على مثل هذا الجامع العرضي نقول: فيه بجريان الاستصحاب (كما) ان في طرف الكلى لو كان الأثر الشرعي لنفس الحصة أو الفرد لا للكلي والجامع الذاتي بين الفردين نقول فيه بعدم