انحلاله (ولكن) بعد احتمال اجتماعهما وجودا وبقاء الأصغر بحده الخاص لا يجري الاستصحاب الكلى، لعدم احراز كون المشكوك الباقي بعد الوضوء عين المتيقن السابق، لاحتمال كون المعلوم السابق غيره، فيكتفي بموجب الحدث الأصغر وهو الوضوء في فعل كل ما اشترط فيه الطهارة، باستصحاب بقاء الأصغر بحده الخاص إلى حين خروج البلل المشتبه بضميمة أصالة عدم صدور الحدث الأكبر (وان قلنا) بالمضادة بين الحدثين، فتارة تكون المضادة بينهما في خصوص حديهما لا في ذاتيهما بحيث يكون الأصغر عند طرو الأكبر محفوظا بذات في ضمنه لا بحده، نظير السواد الضعيف المندك في ضمن الشديد منه (وأخرى) تكون المضادة حتى بالقياس إلى ذاتيهما، نظير ارتفاع لون بطرو لون آخر مضاد له (فعلى الأول) لا قصور ظاهرا في استصحاب الكلى بعد الاتيان بالوضوء، إذ حين طرو البلل يعلم اجمالا بوجود الحدث المردد بين الحدين، وبعد الوضوء يشك في ارتفاعه، فيستصحب بقائه، بل ويجري فيه الاستصحاب الشخصي أيضا، بناء على عدم ارتفاع الأصغر المقرون مع الأكبر الا بالغسل، واختصاص رافعية الوضوء له بحال انفراده عن الحدث الأكبر، إذ حينئذ مع الشك في وجود الأكبر لأجل البلل المردد يشك في ارتفاعه بالوضوء فيستصحب بقائه (نعم) لو قلنا برافعية الوضوء للأصغر مطلقا ولو في ظرف وجود الأكبر، مؤيدا ذلك بما ورد من مشروعية الوضوء للحائض في أوقات الصلوات والنوم الجنب لا يجري استصحب الشخص للقطع بارتفاعه بالوضوء على كل حال، فينحصر مجرى الاستصحاب حينئذ في الكلى والقدر المشترك بين الأصغر والأكبر، ولازمه هو الجمع بين الطهارتين وعدم الاكتفاء بصرف الوضوء في رفع مانعيته للصلاة (اللهم) الا ان يمنع عن هذا الأصل بكونه من استصحاب القسم الثالث الذي كان الشك في بقاء الكلى لأجل الشك في مقارنة فرد آخر مع الفرد المعلوم سابقا، لمكان العلم التفصيلي حين طرو البلل بثبوت الحدث الأصغر ولولا بحده الخاص، والشك في حدوث الأكبر، فأصالة عدم حدوثه محكمة ومقتضاها عدم الحاجة إلى الغسل وجواز الاكتفاء بصرف الوضوء في صحة الصلاة (واما على الثاني) من فرض تضاد
(١٤٠)