بالطهارة باليقين بالوضوء هي خفائها عن الأذهان في مورد الوضوء بنحو لا طريق إليها الا من جهة اليقين بسببها الذي هو الوضوء، ويؤيده جعل اليقين بنفس الطهارة الخبثية في الرواية الآتية صغرى لهذا القياس باعتبار وضوحها وعدم خفائها عن الأذهان بحيث يحتاج الإشارة إليها إلى الإشارة إلى سببها (وحينئذ) فبعد ظهور الكبرى المزبورة في الرواية في اليقين الحقيقي بالشئ والشك فيه نفسه الظاهر في اتحاد متعلق الوصفين ولو بنحو من العناية لا وجه لصرفها عما تقتضيه من الظهور في الاستصحاب لاستخراج القاعدة المزبورة باعمال ضرب من المسامحة والعناية في اليقين في الكبرى بجعل اليقين بالشئ هو اليقين بالعناية الذي هو عين اليقين بمقتضيه خصوصا مع ظهور كبرى نقض اليقين بالشك في كونه من جهة المعاندة بين الوصفين لا المعاندة بين متعلقيهما (ولا أقل) من تقديم العرف حسب ارتكازه في مثل هذه القضية المسامحة في وحدة متعلق الوصفين بتجريده عن التقطيع الحاصل فيه من جهة تعلق الوصفين على العناية في اليقين بجعل ظهور القضية في وحدة المتعلقين بنحو من الاتحاد قرينة على كون اليقين بالوضوء كناية عن اليقين بالطهارة الحاصلة منه، خصوصا مع ملاحظة تكرر هذه الكبرى في غير واحد من الاخبار (وحينئذ) فلا اشكال في دلالة الرواية على حجية الاستصحاب، كما لا اشكال أيضا في استفادة التعميم منها في جميع أبواب الفقه.
(ومنها) صحيحة أخرى لزرارة مضمرة أيضا، قال قلت: له أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من المني فعلمت اثره إلى أن أصب عليه الماء فحضرت الصلاة ونسيت ان بثوبي شيئا وصليت، ثم اني ذكرت بعد ذلك، قال (ع): تعيد الصلاة وتغسله.. قلت فان لم أكن رأيت موضعه وعلمت انه اصابه فطلبته ولم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال (ع): تغسله وتعيد، قلت: فان ظننت انه اصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت ولم أر شيئا فصليت فيه فرأيت فيه، قال (ع): تغسله ولا تعيد الصلاة، قلت: لم ذلك قال (ع): لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا، قلت فانى قد علمت أنه اصابه ولم أدر أين هو فاغسله، قال (ع): تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد أصابها حتى تكون على يقين