بالواقع واستتاره، فلا يمكن ان يكون رافعا لاستتاره (وبهذه) الجهة يمتاز الاستصحاب بناء على اخذه من الاخبار عن الامارة، فان الامارة بمقتضى لسان دليل اعتبارها الدال على تتميم كشفها ترفع ستره الواقع، بخلاف الاستصحاب فإنه باعتبار اخذ الشك في موضوعه يمتنع ان يكون رافعا لسترة الواقع، لامتناع ان يكون الحكم رافعا لموضوعه، وبهذه الجهة تكون الامارة حاكمة عليه لكونها رافعة للشك المأخوذ في موضوعه (وحينئذ) فلابد من ملاحظة كبريات الآثار الواقعية في أنها ثبتت باي كيفية، والا فبعد الفراغ عن احراز كيفية ثبوتها لا اشكال في جريان الاستصحاب على بعض التقادير وعدم جريانه على بعض التقادير الاخر حسب ما عرفت من التفصيل.
التنبيه الحادي عشر لا فرق في الاستصحاب بين ان يكون المستصحب من الموضوعات الخارجية، أو اللغوية، أو الأحكام الشرعية، أصولية أم فرعية، وبين ان يكون من الأمور الاعتقادية التي كان المطلوب فيها عمل الجوانح من نحو التسليم والانقياد والاعتقاد بمعنى عقد القلب على نبوة نبي أو امامة امام، فيجري فيها الاستصحاب موضوعا وحكما في فرض تحقق أركانه (فلو شك) في نبوة شخص أو إمامته بعد اليقين بثبوتهما له سابقا يجري فيهما الاستصحاب ويترتب على استصحابهما الآثار المزبورة من لزوم الانقياد وعقد القلب بناء على كونها من آثار البنوة الواقعية لا من آثار النبوة المعلومة بوصف معلوميتها (والا) فلا مجال للاستصحاب وان فرض تمامية أركانه من اليقين السابق والشك اللاحق كما تقدم في التنبيه السابق (من غير فرق) في ذلك بين ان تكون النبوة وكذا الإمامة من المناصب الجعلية الأهلية، أو من الأمور الواقعية الناشئة من كمال نفسه الشريفة وبلوغها إلى مرتبة عالية التي بها صار سببا متصلا بين الخالق والمخلوق وواسطة في ابلاغ الأحكام الإلهية (فإنه) على كل تقدير