مجرد كون المستصحب ذا اثر في الحدوث ما لم يكن ذا اثر عملي في بقائه، لان ذلك أجنبي عن هذا التنزيل، ولذا يكتفى في جريان الاستصحاب بمجرد كون المستصحب ذا اثر عملي في بقائه ولو لم يكن لحدوثه اثر شرعي أو عملي أصلا ووجهه ما أشرنا إليه.
(التنبيه التاسع) لا فرق في جريان الاستصحاب بين ان يكون المستصحب مشكوك الحدوث في الزمان اللاحق رأسا، كالشك في الطهارة بعد العلم بالحدث وبالعكس، وبين ان يكون مشكوك الحدوث في جزء من الزمان ومن حيث ظرفه مع الجزم بأصل حدوثه في الجملة، كالشك في تقدم حدوث الشئ وتأخره (فكما) يجري الاستصحاب في الأول يجري أيضا في الثاني (فلو علم) يوم الجمعة بموت زيد وشك في أن حدوثه فيه أو فيما قبله يجري فيه استصحاب العدم في الأزمنة المشكوك حدوثه فيها إلى زمان اليقين بأصل الحدوث اجمالا، ويترتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على عدم حدوثه فيها، ولا يضر به احتمال انطباق زمان الحدوث الاجمالي على الأزمنة السابقة المتصلة بزمان علمه، لان ذلك لا يخرجه عن المشكوكية واقعا بعد عدم سراية اليقين الاجمالي من متعلقه الذي هو العنوان الاجمالي إلى المحتملات التفصيلية (نعم) لا يثبت بمثله حدوثه في الزمان المتأخر لأنه من المثبت الذي نفينا اعتباره في التنبيه السابق، الا بدعوى ان الحدوث هو الوجود المسبوق بالعدم، فإذا أحرز وجود الشئ في زمان وثبت بالأصل عدمه قبل ذلك الزمان يتحقق مفهوم الحدوث، لاندراجه في الموضوعات المركبة المحرزة بعضها بالوجدان وبعضها بالأصل، ولكنه ضعيف جدا (نعم) لا يجري فيه أصالة عدم حدوثه في الزمان المتأخر الذي هو زمان العلم بحدوث الحادث، اما فيه، أو فيما قبله، لا بالنسبة إلى طبيعي الحدوث: ولا بالنسبة إلى شخص الحدوث المحتمل تحققه في زمان العلم (والأول) ظاهر للجزم بانتقاض عدم الطبيعي في ذلك الزمان بيقين