شوال الذي هو مفاد كان وليس التامتين، نظير (أصالة) بقاء الكر بالنسبة إلى كرية الموجود (وفيه) منع كون مبنى التسالم المزبور هو الاستصحاب، بل العمدة في ذلك هي القاعدة المضروبة في المقام المستفادة من قوله (ع) صم للرؤية وأفطر للرؤية مكنيا بذلك عن اعتبار العلم بدخول رمضان وشوال في ترتب وجوب الصوم والافطار، اما برؤية الهلال، أو بمضي ثلاثين يوما، فأولية الشهر الذي هو موضوع الاحكام الخاصة من وجوب الصوم أو الافطار عبارة عن اليوم الذي ليلته ليلة رؤية الهلال، أو الذي سبقه من الشهر الماضي ثلاثون يوما، كما أن آخريته عبارة عن اليوم الذي ينتهي إلى ليلة رؤية الهلال، أو اليوم الثلاثين من ذلك الشهر فتدبر (ويمكن) تطبيقه على الاستصحاب بنحو لا يلزم منه شبهة المثبتية، باستصحاب رمضانية يوم الشك بمفاد كان الناقصة بالتقريب المتقدم في استصحاب الأمور التدريجية.
(الامر الرابع) ان الاستصحاب كما يجري فيما هو تمام الموضوع للحكم الشرعي، كذلك يجري فيما هو جزئه أو قيده (فإذا) كان الموضوع مركبا من جزئين أو أكثر وكان بعض اجزائه مشكوكا يجري فيه الأصل ويترتب عليه الأثر الشرعي إذا كان الجزء الآخر محرزا أيضا اما بالوجدان أو بأصل آخر، حيث إنه باستصحابه يتحقق الموضوع المركب، فيترتب عليه الأثر الشرعي، وهذا مما لا اشكال فيه (كما لا اشكال) في جريانه فيما هو من قيود الحكم الذي أنيط به الحكم الشرعي في لسان الخطاب، كالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج، فإنه مهما شك فيها يجري فيها الأصل وجودا وعدما بلا كلام ويترتب عليه الحكم الشرعي من غير أن يرتبط ذلك بالمثبت، (فإنه) بإناطة الوجوب بالقيد والشرط، تصير الإناطة والتقيد مجعولا وتكون مما امر رفعه ووضعه بيد الشارع كما في إناطة الحكم بموضوعه، فمع الشك فيه وجودا أو عدما يجري فيه الاستصحاب ويترتب على استصحابه ماله من الأثر نفيا واثباتا (نعم) الاشكال انما هو في شرائط الواجب وقيود المأمور به (ينشأ) من عدم خلو استصحابها عن شبهة المثبتية.
(وتوضيح) المقال فيه هو ان مرجع القيود المأخوذة في الواجب والمأمور به