يقين فشك فليمض على يقينه (وقوله ع) في التعليل الوارد في بعض النصوص المتقدمة بقوله، فإنه لا ينقض اليقين بالشك ابدا، لكان للخدشة في عموم دلالة النصوص لمطلق المتيقن المشكوك فيه مجال (ولكن) بعد قوة ظهور الاخبار المزبورة في العموم لا مجال لشئ من التفاصيل المذكورة في المقام، فيجعل حينئذ سائر الأخبار الاخر مؤيدا لتلك النصوص، كما أنه يجعل التعليل الوارد في بعضها معاضدا لدلالة البقية على العموم لجميع اقسام الاستصحاب (وعليه) فلا يهمنا التعرض لما أفادوه من التفاصيل في المسألة (نعم) انما المهم هو التعرض للتفصيل الذي أبدعه المحقق الخوانساري وارتضاه العلامة الأنصاري قده سرهما بين الشك في الرافع والمقتضي (والتفصيل) الآخر المحكي عن الفاضل التوني قده بين الأحكام التكليفية والوضعية (فنقول: وبه نستعين (اما التفصيل الأول) فقد أفيد في تقريب تخصيص الحجية بالشك في الرافع دون الشك في المقتضي بوجوه (منها) ان حقيقة النقض المستعمل في نقض الحبل ومنه قوله سبحانه " كالتي نقضت غزلها " هو رفع الهيئة الاتصالية فيختص متعلقه بما كان له اجزاء مبرمة تأليفا كخيوط الغزل، ولما امتنع إرادة ذلك في المقام يدور الامر بين حمله على رفع اليد عن الامر الثابت لوجود مقتضيه، وحمله على مطلق رفع اليد عن الشئ ولو لعدم مقتضي البقاء فيه في الزمان الثاني (ولا ريب) في أن الأول أقرب إلى المعنى الحقيقي لأنه من جهة اقتضاء البقاء فيه يشبه خيوط الغزل واجزاء الحبل من حيث الاتصال والاستمرار، فالنقض في الحقيقة يكون متعلقا بنفس المتيقن وكان المصحح لاستعارته في المقام هو حيث استمراره وبقائه وان اضافته إلى اليقين لأجل كونه مرآة للمتيقن لا انه بنفسه متعلق للنقص.
(ومنها) ان العناية المصححة لإضافة النقض إلى اليقين انما هي باعتبار استتباع اليقين للجري العملي على ما تقتضيه المتيقن، لا باعتبار صفة اليقين (لوضوح) ان اليقين من الأمور التكوينية الخارجية وقد انتقض بنفس الشك، ولا بلحاظ آثار نفس اليقين بما هو هو فإنه لم يترتب حكم شرعي على وصف اليقين بما هو، وعلى فرض ترتبه عليه