(يحتمل) ان يكون جزاء الشرط محذوفا وأقيمت العلة وهي قوله فإنه على يقين من وضوئه مقامه، نظير قوله سبحانه " وان تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى " و " إن تكفروا فان الله غني عنكم "، فمعنى الحديث انه ان لم يستيقن انه قد نام فلا يجب عليه الوضوء لأنه على يقين من وضوئه (ويحتمل) ان يكون الجزاء نفس قوله فإنه على يقين من وضوئه لا علة لجواب الشرط المحذوف، اما يجعل الجملة انشائية، فيكون المعنى ان لم يستيقن انه قد نام فليبن على يقين من وضوئه في مقام الجري العملي.
(واما بجعلها) على ظاهرها في الاخبار فيكون المستفاد منه بدلالة الاقتضاء انه ان لم يستيقن بالنوم فهو متيقن بالوضوء ولا ينقض اليقين بالشك، والا فلا ترتب بين كونه شاكا في النوم وكونه متيقنا بالوضوء (ويحتمل) أيضا ان يكون الجزاء هو قوله (ع): ولا ينقض اليقين بالشك، ويكون قوله فإنه على يقين من وضوئه توطئة للجزاء، فالمعنى ان لم يستيقن بالنوم فحيث انه كان على يقين من وضوئه فلا ينقض اليقين بالشك (فعلى كل حال) سواء جعل الجزاء نفس قوله فإنه على يقين من وضوئه، أو جعل كونه أمرا مقدرا، أو جعل كونه عبارة عن قوله ولا ينقض اليقين بالشك تكون الرواية دالة على حجية الاستصحاب ولو في خصوص المورد، حيث لا يتوقف دلالتها على الحجية على تعيين ان الجزاء اي شئ، ولذلك لا يهمنا البحث عن تعيين الجزاء وتشخيصه (وانما المهم) في المقام هو تجريد اليقين عن خصوصية اضافته إلى الوضوء بجعل إضافة اليقين إلى الوضوء لمجرد بيان أحد المصاديق لما يتعلق به اليقين لا لبيان تقييد اليقين به ليكون اللام في كبرى القياس وهي قوله ولا ينقض اليقين بالشك للجنس لا للعهد فيفيد قاعدة كلية مطردة في باب الوضوء وغيره (والا) فمع عدم تجريده عن الخصوصية المزبورة لا يفيد قاعدة كلية مطردة في جميع الموارد، بل غايته إفادة قاعدة كلية في خصوص باب الوضوء، فان شرط الانتاج في الشكل الأول هو ان يكون المحمول في صغرى القياس بماله من القيود موضوعا في كبرى القياس، ومن المعلوم انه لو كان المحمول في الصغرى هو اليقين المضاف إلى الوضوء بهذه الخصوصية لا مطلق اليقين مجردا عن الإضافة المزبورة، يلزمه اختصاص الموضوع