الظرفية لنفس الحكم أو لمتعلقه لابد وأن يكون بقيام الدليل عليه، والدليل المتكفل لذلك (كما أنه) قد يكون هو الدليل الخارجي (كذلك) قد يكون نفس الدليل المتكفل للحكم (فإنه) يمكن ان يكون هو المتكفل للعموم الزماني بالنصوصية أو بقضية اطلاقه (من غير فرق) في هذه الجهة بين ان يكون مصب العموم الزمان متعلق الحكم الذي هو فعل المكلف كقوله يجب اكرام العالم في كل زمان أو دائما ومستمرا إلى الأبد، وبين ان يكون مصبه نفس الحكم من الوجوب أو الحرمة كقوله يجب مستمرا أو في كل زمان اكرام العالم، أو ان اكرام العالم واجب في كل آن، أو واجب بوجوب مستمر في كل زمان مع إقامة القرينة الحافة بكلامه على وجه يصير ظاهرا في رجوع القيد إلى نفس الحكم دون متعلقه (فعلى كل تقدير) يمكن ان يتكفل اعتباره نفس دليل الحكم بلا احتياج إلى التماس دليل آخر منفصل كما هو ظاهر.
(ولكن) الذي يظهر من بعض الأعاظم قدس سره على ما في التقرير عدم امكان تكفل نفس دليل الحكم لبيان التقييد إذا كان مصب العموم الزماني نفس الحكم (بتقريب) ان استمرار الحكم ودوام وجوده انما هو فرع أصل ثبوته ووجوده، فنسبة الحكم إلى عموم أزمنة وجوده نسبة الحكم والموضوع، والعرض والمعروض، إذ العموم الزماني كان واردا على الحكم وواقعا فوق دائرته فلا يمكن ان يكون الدليل المثبت لأصل ثبوت الحكم متكفلا لبيان أزمنة وجوده (بل لابد) من التماس دليل آخر منفصل يكون هو المتكفل لبيانه (بخلاف) ما لو كان مصب العموم المزبور متعلق الحكم، فإنه يمكن ان يكون المتكفل لبيانه نفس دليل الحكم، لان العموم الزماني حينئذ كان تحت دائرة الحكم وكان الحكم واردا عليه كوروده على المتعلق، فلو شك حينئذ في أصل التخصيص أو في مقداره يجوز التمسك بعموم العام الازماني في فرض كون مصب العموم هو المتعلق، بخلاف فرض كون مصبه نفس الحكم، فإنه لا يجوز التمسك بدليل الحكم لعدم امكان تكفله لأزمنة وجوده، ولا بما دل على عموم أزمنة وجوده، بلحاظ ان الشك في أصل التخصيص الزماني، أو في مقداره مستتبع للشك في وجود الحكم (وحيث) ان وجود الحكم بمنزلة الموضوع للعموم الزماني، فلا يمكن تكفل