ينتزع عنه الملكية، يلزمه عدم امضاء الشارع مضامين العقود على طبق ما يقصده المتعاقدان (فلابد) اما من جعل الأدلة كاشفة عن ارتباط خاص واقعي غير ما يقصده المتعاقدان بانشائهما، أو حاكية عن إضافة خاصة ناشئة من التكليف الخاص المتوجه بالنسبة إلى المبيع أو الزوجة كإباحة التصرفات في المبيع للمشتري وبعوضه للبايع، وإباحة الاستمتاعات للزوج عند تحقق الانشاء من المتعاقدين (وهما) كما ترى غير مرتبطين بما يقصده المتعاقدان في أبواب المعاملات من التوصل بانشائهما إلى تحقق هذه الأمور (مع أن) ما افاده قدس سره ينافي ظواهر الأدلة المأخوذ فيها تلك الإضافات موضوعا للتكليف، من نحو ما دل على حرمة التصرف في مال الغير بدون اذنه ورضاه، وسلطنة الناس على أموالهم (إذ بعد) ان يكون الموضوع للسلطنة والحرمة في نحو هذه الأدلة هو المال المضاف إلى الشخص أو الغير، نقول: ان نشو هذه الإضافة و الاختصاص، اما ان يكون من نفس ذلك التكليف المتعلق بالموضوع المزبور، واما ان يكون نشوها من تكليف آخر في الرتبة السابقة عن الإضافة المزبورة، واما ان يكون نشوها من صرف جعلها قبل تعلق التكليف بها (والأولان) لا سبيل إليهما، لكون الأول منهما مستحيل ذاتا، واستلزام الثاني لاجتماع المثلين، أحدهما محقق الإضافة المزبورة في المرتبة السابقة والآخر مترتب عليها في المرتبة اللاحقة فيتعين الثالث وهو المطلوب خصوصا في نحو قوله من حاز ملك الذي لا يكون في مورده حكم قابل لان ينتزع منه الملكية (فتلخص) انه لا وجه لانكار الجعلية في مثل الملكية ونحوها من مضامين العقود والايقاعات واتعاب النفس فيها بنحو من التكلفات للالتزام بانتزاعيتها من التكليف (خصوصا) بعد تداول تلك الاعتبارات بين العرف والعقلاء من ذوي الأديان وغيرهم ممن لا يلتزم بشرع ولا شريعة، وكونها لديهم من الاعتبارات المتأصلة بالجعل والمتحققة بصرف جعلها بقول أو فعل، نظير سائر اعتباراتهم الجعلية من التعظيم والتوهين وأمثالهما (فالتحقيق) في نحو هذه الاعتبارات العرفية ما ذكرناه من كونها أمورا مجعولة بالاستقلال، قد أمضاها الشارع.
(واما القضاوة والولاية) فهما أيضا من الاعتبارات المتأصلة بالجعل كالملكية ونحوها وليستا منتزعتين من التكليف ولا كانتا من الأمور الواقعية، وقياسهما يمثل