في المورد، وبدونه يبقى الاشكال المزبور على حاله.
مع أنه على ذلك لا مجال لجريان الاستصحاب في المورد لعدم ترتب اثر عملي حينئذ على الطهارة الواقعية (فان المراد) من أمثال هذه الأوامر الطريقية والتنزيلات الظاهرية التي منها حرمة نقض اليقين بالشك انما هو الامر بترتيب ما للواقع من الآثار العملية لولا الامارة أو الاستصحاب، ومع فرض خروج الطهارة الواقعية عن موضوع الشرطية وعدم ترتب اثر عملي عليها لا يجري فيها الاستصحاب، فلا تكون حينئذ طهارة استصحابية حتى يترتب عليها الآثار المزبورة.
(واما) ما افاده في دفع الاشكال من كفاية كونها شرطا اقتضائيا في جريان الاستصحاب (فمدفوع) بان مجرد الشرطية الاقتضائية غير كافية في جريان الاستصحاب ما لم تبلغ إلى مرحلة الفعلية، لان الاستصحاب وظيفة عملية ولابد في جريانه من ترتب اثر عملي على المستصحب (كما أن) ما افاده من كفاية كونها من قيود الشرط الذي هو احرازها بخصوصها لا غيرها في جريان الاستصحاب لعدم انعزالها حينئذ عن الشرطية بالمرة وانه بجريان الاستصحاب فيها يتحقق احرازها الذي هو شرط فعلى (مدفوع) بان المراد من قيد الشرط ان كان هو الطهارة بوجودها اللحاظي الاعتقادي، فهو مع أنه منعدم بانعدام اعتقاده غير مجد في جريان الاستصحاب (لان) من شرط جريانه ان يكون المستصحب بوجوده الواقعي مما يترتب عليه الأثر، لا بوجوده الذهني الاعتقادي (وان كان) المراد به الطهارة الواقعية فيلزم في المقام بطلان الصلاة بانعدامه حسب الفرض (فعلى كل تقدير) لا مجال لتصحيح التعليل المزبور بالبيان المذكور.
(ومنها) ان حسن التعليل انما هو بلحاظ ان الشرط هو الجامع بين الطهارة الواقعية والظاهرية، حيث إنه باستصحاب الطهارة يتحقق أحد فردي الجامع الموضوع للتكليف أو الوضع، فيترتب عليه عدم وجوب إعادة الصلاة لكونها واجدة لما هو شرط صحتها واقعا (وفيه) ان هذا المقدار لا يصحح امر الاستصحاب (لوضوح) ان مقتضى شرطية الجامع بين الطهارتين هو خروج الطهارة