لكل من الفرد والكلي، وأخرى لخصوص الكلى دون الفرد، وثالثة بعكس ذلك، ورابعة يكون الأثر لمجموع الفرد والكلي بنحو يكون كل من الفرد والكلي جزء الموضوع للأثر (فعلى الأول) يجرى الاستصحاب في كل من الفرد والكلي، ويترتب على استصحاب كل منهما اثره الخاص (وعلى الثاني) يجرى الاستصحاب في خصوص الكلى دون الفرد (وعلى الثالث) بالعكس (وعلى الرابع) يجرى الأصل في كل من الفرد والكلي باعتبار اثره الضمني على ما هو والتحقيق من كفاية هذا المقدار من الأثر في صحة التعبد بالشئ كما يجرى في مجموع الفرد والكلي.
(القسم الثاني من اقسام الكلى) استصحاب الكلى المتيقن وجوده في ضمن أحد الفردين الذين يعلم بزوال أحدهما بعينه على تقدير حدوثه وبقاء الآخر كذلك، كالحدث المردد بين الأصغر والأكبر، والحيوان المردد بين قصير العمر وطويله، حيث إنه بارتفاع أحد الفردين يشك في بقاء الكلى المتيقن وجوده في ضمن أحدهما (ولا ينبغي الاشكال) في جريان الاستصحاب في هذا القسم أيضا لتمامية أركانه فيه من اليقين السابق والشك اللاحق، فان العلم بحدوث أحد فردي الترديد علم بوجود الكلى والقدر المشترك بينهما، والقطع بزوال أحد الفردين لو كان هو الحادث وبقاء الاخر كذلك موجب للشك في بقاء الكلى، لاحتمال ان يكون الحادث هو الفرد الباقي الذي يلازم بقائه بقاء الكلى (فإذا) كان الكلي بنفسه اثرا شرعيا أو موضوعا لاثر شرعي، كالحدث المردد بين الأصغر والأكبر، الحيوان المردد بين قصير العمر وطويله، فيجري فيه الاستصحاب، ويترتب على استصحابه ماله من الآثار، كالمانعية عن الدخول في الصلاة وحرمة مس كتابة القرآن في نحو الحدث المردد (نعم) لا يترتب على استصحابه الآثار الشرعية المترتبة على خصوصية الفرد من نحو حرمة الدخول في المسجد والمكث فيه وحرمة قرائة