به اليقين السابق بحسب الحقيقة والدقة، بخلاف الاستصحاب، فان فيه يكون الاتحاد الحاصل بين المتعلقين مسامحيا عرفيا، لان اليقين فيه بحسب الدقة متعلق بأصل ثبوت الشئ، والشك متعلقا بحيث بقائه في ثاني زمان وجوده (فمدفوع) بمنع ظهور الرواية في الاتحاد الحقيقي بين متعلق الوصفين، بعد صدق إصابة الشك بالشئ بالشك فيه ولو في بقائه (وعلى فرض) تسليم ذلك فلا شبهة في كونه ظهورا بدويا غير صالح للمقاومة مع ظهور قوله (ع): فليمض على يقينه في اعتبار فعلية وصف اليقين في ظرف الشك الذي هو ظرف وجوب المضي (فلا اشكال) حينئذ في ظهور الرواية في الانطباق على الاستصحاب خصوصا بعد ملاحظة وقوع نحو هذا التعبير المنطبق على الاستصحاب في سائر الموارد.
(ومنها) مكاتبة علي بن محمد القاساني قال: كتبت إليه وانا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا فكتب (ع): اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية وأفطر للرؤية (وقد جعلها) الشيخ قدس سره أظهر الروايات في الدلالة على حجية الاستصحاب (بتقريب) ان تفريع تحديد وجوب كل من الصوم والافطار على رؤية هلالي رمضان وشوال لا يستقيم الا بإرادة عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشك اي مزاحما به وهو عين الاستصحاب (ولكن فيه) انه لا مجال لتطبيق وجوب الصوم والافطار في الرواية على الاستصحاب، لوضوح ان وجوب الصوم وكذا الافطار انما يكون مترتبا على ثبوت كون النهار المشكوك من رمضان أو شوال بنحو مفاد كان الناقصة ، ومن المعلوم انه بهذا المفاد لا يجري فيه الاستصحاب لعدم احراز الحالة السابقة، فالاستصحاب الجاري في المقام وجوديا كان أو عدميا ممحض بكونه على نحو مفاد كان التامة وليس التامة، كاصالة بقاء رمضان وأصالة عدم دخول شوال، وهو بهذا المفاد لم يترتب عليه اثر شرعي، بل الأثر الشرعي من وجوب صوم رمضان ووجوب افطار أول يوم من شوال مترتب على اثبات كون الزمان المشكوك من رمضان أو من شوال على نحو مفاد كان الناقصة، لا على مجرد بقاء رمضان في العالم وعدم دخول شوال كك (وبعد) ملازمة أحد المفادين للآخر عقلا وعدم تكفل أصالة بقاء شعبان