عن الإمام (ع)، قال قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء أيوجب الحفقة والحفقتان عليه الوضوء، قال (ع): يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن، فإذا نام القلب والاذن فقد وجب الوضوء، قلت: فان حرك في جنبه شئ وهو لا يعلم، قال (ع):
لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجئ من ذلك امر بين، والا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين ابدا بالشك، ولكن تنقضه بيقين آخر (وتقريب) الاستدلال بها على حجية الاستصحاب مطلقا انما هو بتجريد اليقين في قوله (ع):
والا فإنه على يقين من وضوئه عن خصوصية اضافته إلى الوضوء وعدم دخلها في الحكم بحرمة النقض لتكون اللام في كبرى القياس وهي قوله (ع): ولا ينقض اليقين بالشك للجنس لا للعهد.
(ولتوضيح الكلام) في ذلك لا بأس بالتعرض لبيان فقه الحديث الشريف (فنقول): الظاهر من السؤال الواقع في الفقرة الأولى من كلام الراوي هو كونه سؤالا عن مفهوم النوم الناقض من أنه بحد يدخل فيه الحفقة والحفقتان أو بحد لا يدخلان في مفهومه، فان احتمال كونه سؤالا عن ناقضية الخفقة والخفقتان مستقلا بعيد في الغاية ولا يناسب قوله: الرجل ينام، ولذلك اجابه الإمام (ع) بخروجهما عن مفهوم النوم الناقض، ببيان ان النوم الناقض هو خصوص نوم القلب والاذن لا مطلق مراتبه الشامل لنوم العين وحدها، بل المستفاد من جوابه " ع " ان المدار في الناقضية على خصوص نوم القلب الذي هو سلطان الجوارح وان نوم الاذن انما اعتبر لكونه امارة على نوم القلب، لا لخصوصيته فيه " واما السؤال " الثاني وهو قوله فان حرك الخ، فظاهره كونه سؤالا عن الشبهة الموضوعية بناء على ما فهمه من امارية نوم الاذن لنوم القلب الذي عليه مدار الناقضية، حيث إنه يشك حينئذ في تحقق نوم القلب بهذه المرتبة من النوم الغالب على الاذن، فاجابه الامام " ع ": بما هو نتيجة الاستصحاب بقوله: لا حتى يستيقن أنه قد نام " ويحتمل " كونه سؤالا عن حكم الشبهة المصداقية من أنه مع الشك في تحقق النوم هل يجب عليه الوضوء أم لا " ويحتمل " أيضا كونه سؤالا عن الشبهة المفهومية بناء على فهمه من كلام الامام " ع " موضوعية