فضلا عما هو المختار من تعلقه بعنوان اليقين.
(واما الاستصحاب) في مؤديات الأصول المحرزة كالاستصحاب وقاعدة الطهارة على وجه قوى، ففي جريانه فيها اشكال أقواه العدم، وذلك لا من جهة عدم احراز ثبوت المستصحب فيها، لأنه على المختار في لا تنقض من تعلقه بنفس اليقين، لا قصور في قيامه مقام القطع الطريقي (بل من جهة) حصر الغاية فيها باليقين بالخلاف في قوله (ع) ولكن انقضه بيقين آخر (فان لازم) غائية اليقين بالخلاف فيها هو بقاء الحكم المجعول بالأصل واستمراره إلى حين اليقين بالانتقاض، فمع عدم اليقين بالخلاف لا وجدانا ولا تعبدا كان الحكم المجعول بالاستصحاب السابق باقيا، ومع بقائه لا يبقى المجال لاجراء الاستصحاب بالنسبة إلى مؤدياتها، لان الغرض من استصحابها انما هو اثبات الحكم الظاهري وترتيب آثار البقاء عليها وهو حاصل بالاستصحاب السابق الجاري أولا.
(واشكل) من ذلك استصحاب مؤديات الأصول غير المحرزة كقاعدة الحلية والطهارة على وجه آخر، بلحاظ عدم كون مؤدياتها الا مجرد اثبات الطهارة أو الحيلة الظاهرية للشئ في ظرف الشك فيهما بلا نظر منها إلى اثبات ان المؤدى هو الواقع (واما) استصحاب الحكم الظاهري المجعول في موردها، فهو أيضا مما لا مجرى له، لانتفاء الشك الذي هو من أركانه، للقطع ببقاء الحكم الظاهري المجعول في مواردها ما دام بقاء الشك وعدم حصول الغاية التي هي العلم بالخلاف.
التنبيه الثالث المستصحب اما ان يكون كليا أو شخصيا، (وعلى الثاني) اما ان يكون فردا معينا قد شك في بقائه، أو يكون فردا مرددا من طبيعة واحدة أو طبيعتين أو طبايع، كما أنه على الأول (تارة) يكون الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في بقاء الفرد الذي كان الكلي متحققا في ضمنه (وأخرى) من جهة تردد الخاص الذي كان