الكلي في ضمنه بين ما هو مقطوع الارتفاع وما هو مقطوع البقاء، كالحدث المردد بين الأصغر والأكبر مع فعل ما يوجب رفع الحدث الأصغر، والحيوان المردد بين كونه قصير العمر أو طويله مع مضى زمان يقطع عادة بعدم بقاء القصير في طول هذا الزمان (وثالثة) من جهة احتمال وجود فرد آخر للكلي غير الفرد الذي علم بحدوثه وارتفاعه، (وهذا) أيضا على قسمين، فان الفرد الآخر المحتمل، تارة يحتمل وجوده في زمان الفرد الآخر، وأخرى يحتمل حدوثه مقارنا لارتفاعه، وذلك أيضا (تارة) في الافراد المتواطئة (وأخرى) المشككة (ثم) الأثر الشرعي في فرض كون المستصحب من الموضوعات (تارة) مترتب على نفس الكلى والجامع بين الفردين (وأخرى) على أحد الفردين بلا ترتبه على عنوان الجامع (وثالثة) على كل منهما، فهذه جهات وصور لهذا التقسيم.
ولنقدم الكلام في الاستصحاب الشخصي (فنقول): أما إذا كان المستصحب شخصا معينا فلا اشكال في صحة استصحابه لتمامية أركانه جميعا من اليقين السابق والشك اللاحق (واما) إذا كان شخصا مرددا بين الشخصين كأحد الفردين أو الانائين في مثال العلم الاجمالي بوجوب أحدهما أو نجاسته (فتارة) يكون الشك في بقاء المعلوم بالاجمال من جهة ارتفاع أحد الفردين أو خروجه عن الابتلاء (وأخرى) من غير تلك الجهة (فان كان) الشك في البقاء من جهة ارتفاع أحد فردي الترديد، فلا يجري فيه الاستصحاب (لا لتوهم) عدم اجتماع أركانه فيه من اليقين بالوجود والشك في البقاء (بل لعدم) تعلق اليقين والشك بموضوع ذي اثر شرعي (لأنه) يعتبر في صحة التعبد بالشئ تعلق اليقين والشك به بالعنوان الذي يكون بذلك العنوان موضوعا للأثر الشرعي، والا فلا يكفي تعلق الشك بغيره من العناوين التي لم يكن كذلك (والأثر الشرعي) في أمثال المقام انما هو لمصداق الفرد بماله من العنوان التفصيلي، كصلاة الظهر والجمعة، والقصر والتمام، ونجاسة هذا الاناء وذاك الآخر بواقعه وعنوانه التفصيلي، ومثله مما اختل فيه أحد أركانه وهو الشك في البقاء، لكونه بين ما هو مقطوع البقاء وبين ما هو مقطوع الارتفاع، بل ويختل فيه كلا ركنيه