(الأول) ان المستفاد من أدلة الباب بمقتضى لزوم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة موضوعا، اعتبار اتصال زمان الشك في بقاء المستصحب بزمان اليقين بوجوده بحيث يصدق الشك في البقاء على الحادث في الزمان المشكوك فيه وليس هنا كذلك (لان) ما حدث وهو الطهارة في المثال بعد أن كان زمانه زمانا اجماليا مرددا بين زمان الأول والثاني، فقهرا يكون زمانه المتصل لحدوثه أيضا مرددا بين زمان الثاني والثالث، وهكذا في طرف الحدث، ففي الزمان الثالث لم يحرز اتصاله بزمان اليقين، لان الطهارة ان كانت واقعة في الساعة الأولى ففي الساعة الثانية كانت مرتفعة قطعا فيكون الزمان الثالث الذي هو زمان الشك في البقاء منفصلا عنه، وان كانت واقعة في الساعة الثانية، فزمان الثالث وان كان متصلا بزمان حدوثهما، الا انه على هذا التقدير لا يكون الزمان الثالث زمان الشك في البقاء والارتفاع للقطع حينئذ ببقاء الطهارة فيه (وان شئت قلت) بانتفاء الشك في البقاء في الزمان الثالث بالنسبة إلى كل واحد من الطهارة والحدث، لأنه على تقدير يقطع بارتفاعه، وعلى تقدير يقطع ببقائه، فان ما يتصور من الشك في البقاء فيه انما هو من جهة الشك في الحدوث المتصل به لا من جهة الشك في نفس بقاء ما هو الحادث فارغا عن حدوثه المتصل به، وموضوع الاستصحاب صرفا أو انصرافا انما كان هو الثاني لا الأول، ولا مطلق الشك في البقاء ولو كان من جهة الشك في الحدوث في الآن المتصل به (وحينئذ) فلا ينتقض ما ذكرناه بموارد الشكوك البدوية (فإنه) لو علم بالطهارة في ساعة فشك في بقائها في الساعة الأخرى كان زمان الشك في البقاء متصلا بزمان اليقين بحدوثها حيث يحتمل ملازمة حدوثها في الساعة الأولى لبقائها في الساعة الثانية ويحتمل عدم ملازمة حدوثها للبقاء، وشأن الاستصحاب ابقاء ما شك في بقائها في الزمان المتصل بالحدوث.
(الثاني) انه لا شبهة في أن الشك الذي هو موضوع الاستصحاب هو الشك في بقاء المستصحب وارتفاعه في الزمان المتصل بزمان اليقين بحدوثه، بحيث يحتمل ملازمة حدوثه في الزمان الأول مع بقائه في الزمان الثاني، ويحتمل عدم