التنبيه الثاني عشر إذا ورد عام افرادي يتضمن العموم الزماني وخرج بعض افراد العام عن الحكم بالتخصيص في بعض الأزمنة فشك في أن خروجه عنه في تمام الأزمنة أو في بعضها، فهل المرجع بعد انقضاء الأمد المتيقن خروجه عنه هو عموم العام كما عن بعض، أو استصحاب حكم المخصص كما عن بعض آخر، وجهان (وقد) عد من ذلك قوله سبحانه أوفوا بالعقود باعتبار أدلة الخيارات كخيار الغبن ونحوه إذا شك في أنه للفور أو التراخي (وتنقيح) الكلام فيه يستدعى تقديم أمور.
(الامر الأول) ان الزمان في دليل العام اما ان يكون قيدا للموضوع أو الحكم، واما ان يكون ظرفا لهما (وعلى الأول) تارة يكون مجموع آنات الزمان لوحظ على وجه الارتباطية قيدا واحدا، نظير العام المجموعي بحيث لو خلا آن واحد عن وجود الموضوع أو الحكم لا ارتفع الموضوع والحكم من أصله، كما لعله من هذا القبيل باب الصوم من حيث إن حقيقة الصوم المأمور به هو الامساك المتقيد بكونه في مجموع آنات النهار من طلوع الفجر إلى الغروب من حيث المجموع بنحو يتحقق العصيان وينتفى المأمور به بخلو آن من آنات النهار عن الامساك تعمدا (وانما قلنا) ان منه باب الصوم احتمالا لا جزما، لقوة احتمال عدم كونه من باب التقييد بالزمان (بل من باب) كونه عبارة عن مرتبة خاصة من الامساك المحدود بالحدين أوله بما يقارن الفجر وآخره بما يقارن الغروب بنحو يكون الفجر والغروب معينين للحدين وكاشفين عنها بنحو كشف اللازم عن الملزوم وكان النهار من أوله إلى آخره ملازما لتلك المرتبة من الامساك الخاص، لا انه اخذ قيدا فيه (وعلى كل حال) فعلى القيدية، اما ان يكون مجموع الأزمنة من حيث المجموع على نحو الارتباطية لوحظ قيدا