المزبورة وتعليل بطلان الصلاة وعدم جريان قاعدة الشك بعد الفراغ بسبق الامر بالطهارة والنهى عن الدخول في الصلاة بدونها (نعم) يمكن ان يفرض وجود الثمرة بين القولين في عكس المسألة فيما لو علم بالطهارة فشك فيها قبل الصلاة ثم غفل وصلى وبعد الفراغ من الصلاة حصل له شك مقرون بعلم اجمالي بتوارد الحالتين عليه قبل الصلاة، حيث إنه بناءا على كفاية الشك التقديري في الاستصحاب يحكم عليها بالصحة وعدم وجوب الإعادة (واما بناء) على اعتبار الشك الفعلي، فلا طريق إلى احراز صحة صلاته وفسادها، لأنه حين حصول الشك المقرون بالعلم الاجمالي بتوارد الحالتين لا مجال لجريان الاستصحاب اما لعدم جريانه في نفسه مع العلم الاجمالي المزبور، واما لسقوطه بالمعارضة (واما قاعدة الشك) بعد الفراغ فهي أيضا غير جارية لاختصاص جريانها بصورة الشك الحادث بعد الفراغ من العمل فيه فتأمل.
(الامر الخامس) ينقسم الاستصحاب باعتبار اختلاف المستصحب والدليل الدال عليه وباعتبار الشك المأخوذ فيه إلى اقسام (اما أقسامه) بالاعتبار الأول، فلان المستصحب تارة يكون وجوديا، وأخرى عدميا (وعلى التقديرين) تارة يكون حكما شرعيا، وأخرى موضوعا ذا حكم شرعي (وعلى الأول) تارة يكون حكما كليا، وأخرى حكما جزئيا (وعلى التقديرين) فتارة يكون من الأحكام التكليفية، وأخرى من الأحكام الوضعية (واما أقسامه) بالاعتبار الثاني فلان الدليل الدال على ثبوت المستصحب، تارة يكون عقليا وأخرى شرعيا (وعلى الثاني) فتارة يكون لفظيا كالكتاب والسنة، وأخرى لبيا كالاجماع (واما أقسامه) بالاعتبار الثالث " فلان " الشك في بقاء المستصحب تارة يكون من جهة الشك في المقتضى وقابلية المستصحب في نفسه للبقاء، وأخرى يكون من جهة الشك في الرافع مع القطع باستعداد المستصحب للبقاء " وعلى الثاني " تارة يكون الشك في وجود الرافع، وأخرى في رافعية الموجود " اما من