والطهارة الثابتتين للحيوان في حال حياته لحكومتهما على قاعدتي الحلية والطهارة والتفكيك بين الطهارة والحلية في الظاهر غير ضائر، لأنه غير عزيز في الاحكام الظاهرية، فيمكن التعبد بطهارة ما شك في تذكيته وحرمة اكله، وان لم يمكن ذلك بحسب الواقع (وهذا) أيضا بناء على تلازم الحكمين في غير المذكى في نفس الامر والواقع، والا فعلى احتمال اختصاص موضوع النجاسة بعنوان الميتة والموت حتف الانف فالامر أظهر.
(واما الوجه الثاني) ففيه أيضا منع دخل الإضافة الحالية في المقام في موضوع الحرمة بل الموضوع لها عبارة عن الجزئين المجتمعين في زمان واحد أعني زهوق روح الحيوان وعدم تذكيته والتعبير بعنوان الحالية انما هو لمجرد الظرفية واجتماعهما في الزمان، لا من جهة دخل تلك الإضافة في موضوع الحكم، فيمكن حينئذ اثبات موضوع الحرمة والنجاسة باستصحاب عدم تذكية الحيوان إلى زمان خروج روحه، لكونه كسائر الموضوعات المركبة المحرزة بعضها بالوجدان وبعضها بالأصل (وكون) عدم تذكية الحيوان في حال حياته مما لا اثر له شرعا غير ضائر بعد كونه في ظرف خروج الروح ذا اثر شرعي (وعلى فرض) ان يكون لإضافة الحالية دخل في ترتب الحكم، نقول: ان المقصود من عنوان الحال في نحو هذه المقامات انما هو مجرد إضافة الشئ المشروط إلى شرطه وقيده الأعم من الواقع والظاهر، نظير الصلاة في حال الطهارة وغيرها من المشروطات والمقيدات، فيمكن اثباتها باستصحاب عدم التذكية إلى حين زهوق الروح، فإنه كما أن بوجود القيد واقعا يعتبر العقل الإضافة بين الشيئين، كذلك يعتبرها باحراز وجوده ظاهرا وتعبدا، ولا يرتبط ذلك بباب المثبت (ولذا) لم يستشكل أحد في الحكم بصحة الصلاة عند الشك في الطهارة باستصحابها إلى حين الدخول في الصلاة بمثبتية الأصل المزبور، ولا يكون ذلك الا من جهة كون مثل هذه التقيدات من لوازم الأعم من وجدان القيد واقعا أو تعبدا وتنزيلا (وان) شئت قلت إن اعتبار مثل هذه الإضافات تابع تحقق طرفيها فمتى تحقق طرفاها بالوجدان أو التعبد يعتبر العقل تلك الإضافة الخاصة بينهما ولا يكون ذلك مرتبطا بباب المثبت (نعم) انما يكون كذلك فيما كان الموضوع هو الذات المتصف بالوصف العنواني