(الأول) من جهة اختلاف الموضوع (بتقريب) ان المكلف بأحكام كل شريعة انما هو المدرك لتلك الشريعة، المدرك للشرايع السابقة قد انقرضوا، واما المدرك لهذه الشريعة مع عدم دركه للشرايع السابقة فلم يعلم كونهم مرادا من العمومات الثابتة في الشرايع السابقة، فلا يجرى الاستصحاب في حقهم (وبتقرير أوضح) ان استصحاب بقاء الحكم عند الشك في النسخ انما يجري وينفع في فرض المفروغية عن شمول حكم العام من الأول لجميع الافراد المتدرجة الزمانية وهو متفرع على عدم اختصاص حكم العام بزمان دون زمان، والا فعلى فرض اختصاصه من الأول بالزمان السابق ولو من جهة ان النسخ تخصيص في الأزمان يستحيل دخول الافراد التدريجية الحادثة في الشريعة اللاحقة في العام السابق أو اطلاقه (وحيث) ان الشك في النسخ يستتبع الشك في دخول الافراد الحادثة في الشريعة اللاحقة في العام من الأول، فلا يجتمع الشك في النسخ مع العلم بدخول الافراد اللاحقة بعد زمان النسخ في العام من الأول، ومعه لا يثمر استصحاب بقاء الحكم الثابت لعنوان عام يشك في دخول الافراد الفعلية فيه لاثبات حكم العام في حقهم، إذ مثل هذا المعنى لو كان جزميا غير مثمر لاثبات الحكم في حقهم فضلا عن استصحابه (نعم) مثل هذا الاستصحاب يثمر في النسخ بمعنى البداء المتصور في حق المخلوقين، فإنه عليه يمكن دعوى الجزم بدخول الافراد الفعلية في المراد من العام من الأول، فمع الشك في البداء ونسخ الحكم الأول يجري استصحاب بقائه وعدم نسخه (ولكن) هذا المعنى غير متصور بالنسبة إليه سبحانه لأنه غير منفك عن الجهل بمصالح الأمور تعال الله عن ذلك علوا كبيرا.
(الثاني) من جهة العلم الاجمالي بنسخ كثير من الاحكام الثابتة في الشرايع السابقة في هذه الشريعة، حيث إن هذا العلم الاجمالي يمنع عن جريان الأصل في أطرافه (أقول) ولا يخفى ما عليك في هذين الوجهين.
(اما الوجه الأول) فمع انه جار في استصحاب احكام هذه الشريعة عند الشك في نسخها بالنسبة إلى الموجودين في الأزمنة المتأخرة مندفع، بان الاشكال انما يتوجه إذا كان الحكم الثابت في الشريعة السابقة بنحو القضايا الخارجية المتكفلة للحكم على