وادراجها بقول مطلق في استصحاب الوجه الثاني من القسم الثالث من اقسام الكلى، بل لا بد من التفصيل حسب ما أشرنا إليه بين ما يكون اختلافه من قبيل اختلاف عمود الخيمة بالنسبة إلى هيئتها المخصوصة غير الموجب لتغيير فيها، وبين ما يكون موجبا لتغيير في المستصحب اما في عنوانه أو في خصوصيته المقومة لفرديته على نحو يعد الموجود اللاحق عرفا فردا آخرا مغايرا للموجود السابق، كتغيير عنوان التكلم من القرآن إلى الخطبة أو الزيارة أو تغيير الخطبة إلى فرد آخر مغاير للفرد الأول عرفا، بتخصيص المنع عن الاستصحاب بالثاني دون الأول (وحيث) انه يختلف ذلك باختلاف الموارد حتى في مثل التكلم وجريان الماء وسيلان الدم، فلابد في تجويز الاستصحاب أو المنع عنه من ملاحظة خصوصيات الموارد (والضابط) في ذلك هو بقاء الوحدة العرفية بين القضيتين وعدم بقائها كذلك، فكل مورد اقتضى تعدد المبدء أو الداعي اختلافا في المستصحب على وجه لا يصدق عليه البقاء عرفا لا يجرى فيه الاستصحاب، وكل مورد لا يقتضي تعددهما اختلافا فيه ولا تشكيكا في صدق البقاء عرفا على الموجود السابق يجري فيه الاستصحاب.
(المقام الثالث) في استصحاب الأمور المقيدة بالزمان كما لو وجب الجلوس إلى الزوال مثلا، فشك في وجوبه بعد الزوال (وقد وقع) فيه الخلاف بين الاعلام (وتحقيق) الكلام في المقام ان يقال: ان الشك في ثبوت الحكم الشرعي في المقيدات بالزمان، تارة يكون من جهة الشك في بقاء القيد، كالشك في بقاء الليل أو النهار (وأخرى) يكون من غير تلك الجهة مع القطع بانتفائه كما في نحو المثال فيما لو شك في بقاء الوجوب لاحتمال كون القيد من علل حدوثه وقيام علة أخرى تقتضي بقائه، أو احتمال كون الواجب بنحو تعدد المطلوب (وعلى الأول) فالشك في بقاء القيد (تارة) يكون من جهة الشبهة المصداقية (وأخرى) من جهة الشبهة المفهومية مع القطع ببقائه بمعنى، وزواله بمعنى آخر، كالشك في أن النهار ينتهي بغياب القرص أو بذهاب الحرمة المشرقية (وثالثة) من جهة الشك في اخذ اي واحد من القيدين المبينين مفهوما (وعلى التقادير) اما ان يكون الزمان في ظاهر الدليل