والمأمور به كما) هو ظاهر (هذا كله) بالنسبة إلى عنوان الجزئية للواجب ولقد عرفت كونها انتزاعية محضة عن التكليف لا مجعولة بالجعل الاستقلالي، بل ولا التبعي أيضا الا بضرب من المسامحة ولو باعتبار إناطتها لسعة دائرة التكليف وانبساطه بنحو يشمل ذات الجزء الكذائي فيقال بهذه العناية انها مجعولة قهرا تبعا لجعل التكليف وبسطه على الذوات المعروضة له (واما الشرطية) والمانعية (فيقع الكلام) فيهما تارة في شرطية الشئ ومانعيته للواجب، وأخرى للوجوب والتكليف (اما الأول) فلا شبهة في عدم كونها من الأحكام الوضعية المجعولة ولا المنتزعة من التكليف (اما عدم) مجعوليتها بالجعل المستقل فظاهر (واما) عدم انتزاعيتها من التكليف، فلأنها أمور واقعية منتزعة من الإضافة والربط بين الشئ وذات الواجب في المرتبة السابقة على وجوبه، بحيث كان الوجوب قائما بالربط المزبور، كقيامه بذات العمل (لوضوح) ان شرطية الشئ للواجب كعنوان مقدميته انما تنتزع من الجهة التي تكون علة لسراية الوجوب الغيري إلى الذات، المتصفة بهذا الوصف، وهي لا تكون الا عبارة عن طرفية الشئ للإضافة والقيد الذي هو معروض الوجوب (فان) كون الشئ قيدا للواجب ومقدمه له ليس الا كونه طرفا لشخص الإضافة والتقيد المأخوذ في موضوع الوجوب، ولأجل هذه الطرفية تكون الإضافة المعبر عنها بالتقيد قائمة به، فيصير مثله مقدمة للتقيد الذي هو معروض الوجوب، فيسري إليه الوجوب الغيري (والا) فمع قطع النظر عن طرفيته للتقيد الذي هو جزء موضوع الوجوب لاوجه لمقدميته للواجب ولا لسراية الوجوب الغيري إليه (لان) ذات الشرط بالإضافة إلى ذات الواجب ربما يكون في عرض واحد بلا تقدم رتبي لأحدهما على الآخر (وحينئذ) فإذا كان عنوان شرطية الشئ للواجب كعنوان مقدميته منتزعا من جهة دخله وطرفيته للتقيد الذي هو جزء موضوع الوجوب، (نقول): ان من البديهي أجنبية مثل هذه الطرفية والإضافة المزبورة عن مرحلة التشريعيات الجعلية والانتزاعيات من التكليف، إذ هي بذاتها من الأمور الواقعية القائمة بين الشيئين والمحفوظة بذاتها قبل التكليف
(٩١)