وأورد عليه: بأن الواحد الغير المعين لما كان ملحوظا على وجه اللابشرط كان صادقا على كل منهم أنه البعض، وكان ذلك حاصلا به، فصح لكل منهم قصد الوجوب به.
وفيه: أن ذلك عين القول بوجوبه على الكل، حسب ما مر بيانه، فهو إذا واجب على الكل بدلا على نحو صدق البعض عليها، لكن لا يقوم الوجوب إلا بكل واحد لا بمفهوم البعض، إذ لا وجود له كذلك ليعقل تعلق الوجوب به.
حجة القول ا لثاني أمور:
الأول: أنه لو وجب على الجميع لما سقط بفعل البعض، والتالي باطل إجماعا.
وأورد عليه: بأن سقوط الوجوب بفعل البعض بل بفعل غير المكلف لا ينافي وجوبه على ذلك المكلف، كما أن أداء الدين من غير المديون قاض بسقوطه عنه، مع أن المؤدي لا يجب عليه الأداء.
وفيه: أن سقوط الواجب قد يكون بأدائه، وقد يكون بانتفاء موضوعه، والسقوط المفروض في المقام إنما هو بأدائه، ولا يعقل أن يكون بفعل غير المكلف.
وقد يدفع: بأن سقوط الواجب عن البعض الفاعل إنما هو بالأداء، وعن الباقين بانتفاء موضوعه.
ويدفعه: أن سقوط الواجب عن الكل إنما هو بأدائه وإن كان المؤدي هو البعض حسب ما عرفت.
الثاني: أن أداء الواجب بقيام البعض به دليل على تعلق الوجوب بالبعض، فالمقتضي له موجود، والمانع منه مفقود، إذ لا يتصور هناك مانع سوى إبهام البعض، وهو غير قابل للمنع، وإلا لقضى بالمنع من تعلق الوجوب به في المخير أيضا، وقد عرفت خلافه.
والجواب عنه: ظهور الفرق بين المقامين، إذ لا يعقل تعلق الإثم بواحد غير معين من الشخصين، ولا مانع من لحوق الإثم بواحد معين لترك واحد غير معين من الفعلين.