اعتراف الآمدي وغيره بصعوبة الأمر في رفعه وعدم ظهور اندفاعه بغير منع وجوب المقدمة مطلقا.
قوله: * (والتحقيق في رده أنه مع وجود الصارف... الخ) *.
ملخص ما ذكره في الجواب: أنه إن تحقق الصارف عن الحرام تفرع عليه الترك ولم يتوقف على أمر آخر من الإتيان بالضد أو غيره، وإن لم يتحقق الصارف عنه وتوقف الترك على فعل ضد من أضداده لزم القول بوجوبه بناءا على القول بوجوب المقدمة، ولا يلزم منه نفي المباح رأسا - حسب ما يدعيه المستدل - غاية الأمر وجوب الضد في تلك الصورة الخاصة، ولا مانع للقائل المذكور به منه، سيما مع ندور تلك الصورة.
ويرد عليه: أن الصارف عن الحرام إن كان خارجا عن قدرة المكلف واختياره كان الإتيان بالمحرم ممتنعا بالنسبة إليه، ومعه يرتفع التكليف فلا تحريم، وهو خروج عن الفرض إذ المأخوذ في الاحتجاج ثبوت التحريم على ما هو معلوم من تعلق التحريم بالمكلفين وإن كان تحت قدرته، فقضية التقرير المذكور كون كل من الصارف وفعل الضد كافيا في أداء الواجب - أعني: ترك الحرام - فاللازم من ذلك تخيير المكلف بين الأمرين، فيكون الإتيان بالضد المباح أحد قسمي الواجب التخييري، وهو عين مقصود المستدل.
وقد يجاب عنه: بأنه إذا حصل أحد الأمرين الواجبين على سبيل التخيير - أعني: الصارف من المنهي عنه - انتفى وجوب الآخر فيبقى سائر الأضداد الخاصة على إباحتها.
ويدفعه: أنه إنما يتم ذلك بالنسبة إلى حال وجود الصارف وأما بالنظر إلى الزمان الذي يليه فالتخيير على حاله، فيجب عليه في كل حال أحد أمرين من تحصيل الصارف عن المنهي عنه أو إيجاد ضده، فإذا حصل الصارف سقط عنه إيجاد الضد بالنسبة إلى حال حصوله لا بالنظر إلى ما بعده، لتخييره إذا بين الأمرين وإن علم إذا ببقاء الصارف إلى الزمان المتأخر، فإن مجرد العلم بحصول