لا يعرف قائل به أصلا، ووجوبها الغيري - كما هو مذهب القائل بالوجوب - لا يستلزم ترتب الثواب على فعلها ولا العقاب على تركها من حيث إنه تركها.
نعم يترتب الثواب على فعلها إذا أتى بها على الوجه الخاص كما مر، ولا يتفاوت الحال حينئذ بين القول بوجوبها وعدمه.
ومنها: لزوم ترتب الفسق على ترك المقدمات إذا كانت متعددة بحيث يقضي بصدق الإصرار المتفرع على الإكثار، ولو اكتفينا في صدقه بمجرد العزم على معصية أخرى ولو من غير جنسه جرى ذلك مع وحدة المقدمة أيضا بخلاف ما لو قيل بعدم وجوبها، إذ لا عصيان حينئذ إلا في ترك نفس الواجب فإن كانت صغيرة لم يكن هناك فسق وإن تكثرت مقدماتها.
وفيه: أن العصيان المترتب على ترك المقدمات على نحو العقوبة المترتبة عليها إنما يكون بالنظر إلى أدائها إلى ترك ذيها، إذ المفروض كون ذات المقدمة من حيث إنها هي غير مطلوبة للآمر فلا يزيد العصيان الحاصل من جهة ترك ألف من المقدمات على العصيان المترتب على ترك الواجب لاتحاد جهة العصيان في الجميع على نحو جهة الأمر المتعلق بها فإن كلا منها إنما يتعلق الأمر به من حيث أدائه إلى ذيه، فلا يزيد العصيان الحاصل بترك كثير منها على الحاصل بترك واحد منها، وليس العصيان الحاصل بملاحظة مخالفة كل منها إلا من تلك الجهة الواحدة، فلا يتجه جعل كثرة المقدمات المتروكة باعثة على حصول الفسق وصدق الإصرار مع اتحاد جهة العصيان واتحاد ما هو الواجب بالذات، وما دل على حصول الفسق بالإصرار على الصغائر ينزل على غير المعاصي الغيرية، كما يشهد به الاعتبار الصحيح، فإن الظاهر منه تعدد وجوه العصيان مع حصول الإصرار وهو غير حاصل في المقام كما عرفت.
ومنها: عدم جواز تعلق الإجارة بها على القول بوجوبها كغيرها من الأفعال التي يجب على المكلف الإقدام عليها مجانا بخلاف ما لو كانت غير واجبة، إذ لا مانع حينئذ من تعلق الإجارة بها، فيصح العقد ويستحق الأجرة المعينة بإزائها،