الترجيح بلا مرجح، فانحصر الأمر في الرابع، وهو المطلوب.
وإن كان المطلوبان من طبيعة واحدة فإما أن يكون كل من المطلوبين أو أحدهما مقيدا بقيد غير ما اخذ في الآخر، أو يكونا مطلقين ليكون مفاد الأمرين مفاد الأمر بإتيان الطبيعة مرتين، أو يكون أحدهما مطلقا والآخر مقيدا.
فعلى الأول لا بد من ضم النية إلى كل منهما لينصرف بها إلى ما هو مطلوب الآمر، نظرا إلى أن المطلوب بكل من الأمرين خصوص المقيد ولا يحصل ذلك من دون ضم النية بعد اتحادهما في الصورة، كما إذا وجب عليه صلاة ركعتين لميت مخصوص ووجب عليه ركعتين أخريين لميت آخر، فلو أتى بفعلين على وجه الإطلاق لم ينصرف إلى شئ من الأمرين، كيف! وقد عرفت في الصورة المتقدمة دوران الأمر بين وجوه أربعة لا سبيل إلى ثلاثة منها، فيتعين الرابع، ومعه يبقى التكليفان على حالهما.
وكذا الحال في الثالث بالنسبة إلى انصرافه إلى المقيد، ومع الإطلاق وعدم ملاحظة الخصوصية ينصرف حينئذ إلى جهة الإطلاق، نظير ما مر في الصورة المتقدمة.
وأما على الثاني فهل يتوقف أداء كل منهما على ملاحظة خصوص الأمر المتعلق به ليتعين الفعل الواقع له، أو يصح مع الإطلاق أيضا - فيحصل امتثال الأمرين إن أتى به مرتين، وإلا كان امتثالا لأمر واحد -؟ وجهان.
والذي يقتضيه ظاهر القاعدة في ذلك عدم لزوم التعيين وجواز الإتيان به على وجه الإطلاق، إذ المفروض كون الجميع من طبيعة واحدة من غير أن يتقيد بشئ سوى التعدد في الأداء والمفروض أيضا حصول المأمور به على حسب ما تعلق الأمر به، فلا بد من حصول الواجب وسقوط التكليف، فهو بمنزلة ما إذا تعلق الأمر بالإتيان بتلك الطبيعة مرتين على أن يكون كل من المرتين واجبا مستقلا في نظر الآمر، إذ لا شك حينئذ في حصول الامتثال بالإتيان بالطبيعة مرتين من غير اعتبار نية التعيين في أداء كل من الفردين، بل لا يمكن فيه ذلك لعدم تميز كل من