به إلى خصوص أحد الفعلين، أو يكتفي الإتيان بفعلين على طبق الأمرين؟
وجهان، والصحيح في ذلك التفصيل حسب ما نقرره إن شاء الله.
وتفصيل الكلام في ذلك أن يقال: إن المطلوبين المتحدين في الصورة إما أن يكونا متفقين في الحقيقة ليكون المطلوب بالأمرين فردان من طبيعة واحدة، أو يكونا مختلفين فيها.
وعلى كل من الوجهين فإما أن يكون الحكم المتعلق بهما متحدا كالوجوب والندب، أو مختلفا.
فإن كان المطلوبان طبيعتين مختلفتين فإما أن يكون انصراف تلك الصورة إلى كل منهما منوطا بالنية بحيث يكون كل منهما منوطا بقيد لا يحصل إلا مع قصده - كما في دفع المال على وجه الزكاة أو الخمس وأداء ركعتين على أنهما فريضة حاضرة أو نافلة - أو يكون انصرافه إلى أحدهما غير متوقف على ضم قيد وانما يتوقف عليه انصرافه إلى الآخر كما في دفع المال إلى الفقير على وجه العطية ودفعه اليه على وجه الزكاة، فإن مجرد الدفع اليه من غير اعتبار شئ معه ينصرف إلى العطية المطلقة لحصولها بنفس الدفع من غير حاجة إلى ضم شئ آخر اليه، بخلاف كونه زكاة لافتقاره إلى ضم ذلك الاعتبار.
فعلى الثاني ينصرف الفعل مع الإطلاق إلى ما لا يحتاج إلى ضم القيد ويكون انصرافه إلى الآخر متوقفا على ضم القيد لا ينصرف اليه من دونه.
وعلى الأول لا بد في حصول البراءة من أي من التكليفين على انضمام نيته ولو أتى بالفعل مطلقا بطل ولم يحتسب من شئ منهما، إذ المفروض توقف حصول كل منهما على ضم النية، فمع الإطلاق وعدم الانضمام لا يقع شئ من الخصوصيتين.
وأيضا فإما أن يقال بانصرافه إليهما، أو إلى أحدهما مبهما أو معينا، أو لا ينصرف إلى شئ منهما.
والأول فاسد وكذا الثاني، لعدم وقوع المبهم في الخارج ومثله الثالث، لبطلان