وقد تفسر بالمأخوذة من الشرع وإن حكم به العقل أيضا، ويشكل بخروج القسم الأول عنه.
وقد تفسر أيضا بما من شأنه أن يؤخذ من الشارع، فلا مانع من استقلال العقل في الحكم ببعضها وانفراده في ذلك من دون انضمام بيان الشارع.
وفيه: أنه غير جامع أيضا، لخروج بعض الأحكام الشرعية عنه، كوجوب الحكم بوجود الصانع والحكم بثبوت الرسول والحكم بوجوب النظر في المعجزة، إذ ليس من شأن الأحكام المذكورة الأخذ من الشارع، فإن إثبات وجوبها بقول الرسول إنما يكون بعد ثبوت كونه رسولا، ولا معنى حينئذ لوجوب شئ من الأمور المذكورة، لحصولها بعد ثبوت الرسالة، فلا يعقل وجوب إثبات الرسالة بعد حصوله، وكذا وجوب إثبات الصانع والنظر في المعجزة لحصولهما حينئذ أيضا من جهة توقف إثبات الرسالة عليهما، إلا أن يمنع كونها أحكاما شرعية، أو يفصل بين الحكم بها قبل إثبات النبي وبعده، وهو على إطلاقه أيضا مشكل، على أن تسميته حكما شرعيا بعد العلم بحكم الشارع به لا يجعل التصديق به مأخوذا من الشارع، لحصوله قبل العلم بحكمه، مضافا إلى أن كون الحكم شرعيا غير العلم بكونه كذلك، فغاية الأمر أن يتوقف العلم به عليه.
والمراد ب " الفرعية " ما يتعلق بفروع الدين في مقابلة الأصولين، أعني:
أصول الدين وأصول الفقه.
وقد تفسر بما يتعلق بالعمل بلا واسطة.
ويشكل بخروج كثير من مسائل الفقه عنه، كمسائل الميراث وبعض مباحث (1) النجاسات، لعدم تعلقها بالعمل بلا واسطة. ودخول ما ليس من الفقه فيه، كوجوب رجوع المقلد إلى المجتهد وصحة عمل المجتهد برأيه ووجوب تسليم العقائد الدينية والإذعان بها، فإنه مما يتوقف عليه حصول الاسلام، إذ مجرد العلم بتلك المعتقدات ليس كافيا في حصوله من دون حصول التسليم والانقياد،