فإن كان أحدهما مندرجا في الآخر اندراج الخاص تحت العام أو الجزء تحت الكل اخذ به قطعا ودفع الباقي بالأصل إن كان الحكم هناك مخالفا للأصل، وإلا اخذ به من جهة الأصل لا لاستفادته من اللفظ.
ثم على الأول إنما يصح رفع الزائد بالأصل إذا لم يكن الحكم في الكل منوطا بجميع أجزائه أو جزئياته بحيث لا يحصل الامتثال إلا باجتماع الكل، وأما مع ذلك فالأظهر لزوم الاحتياط أخذا بيقين الفراغ بعد اليقين بالاشتغال، وسيجئ تفصيل القول فيه في مباحث أصالة البراءة إن شاء الله.
ولو علق عليه ثبوت تكليف آخر فالظاهر إذن عدم ثبوته إلا مع ثبوت الأخص أو الأكثر أخذا بالبراءة.
ولو علق عليه جواز الفعل فإن لم يكن محرما مع قطع النظر عن ذلك اخذ بالأقل أو الأعم، عملا بالأصل، وإلا اخذ بالأخص أو الأكثر تقليلا للتخصيص بناء على جواز التخصيص بالمفهوم.
وإن لم يكن أحدهما مندرجا في الآخر فإن كان هناك قدر جامع بين المعنيين ثبت ذلك إن أمكن الأخذ به، ويرجع فيما عداه إلى حكم الأصل فيما إذا كان الحكم في أحدهما موافقا له دون الآخر، وإلا يرجع الأمر فيه إلى التخيير أو الطرح والرجوع إلى أصل البراءة أو الاحتياط حسب ما يبنى عليه في ذلك.
وإن لم يكن هناك قدر جامع فإن كان أحد المعنيين موافقا للأصل والآخر مخالفا اخذ بما يوافق الأصل، لعدم ثبوت ما يخالفه نظرا إلى إجمال اللفظ.
وقد يرجح الحمل على المخالف، نظرا إلى كونه على الأول مؤكدا لحكم الأصل، فالتأسيس أولى منه. وهو ضعيف وإلا لزم الرجوع إلى الأصول الفقهية.
ومنها: أنه لو قامت قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي وكانت هناك معان مجازية ودار الأمر بينها فإن كان الكل متساويا بحسب القرب من الحقيقة والبعد عنها وكذلك في كثرة الاستعمال فيها وقلته فلا إشكال في لزوم الوقف في الحمل، والحكم بإجمال المراد إلى أن يجئ قرينة على التعيين، والحكم فيه إذن على