عن ترجيح الاشتراك المعنوي في الصورة الأولى، نظرا إلى أن الغالب في الألفاظ المستعملة في المعنيين أن يكون حقيقة في القدر المشترك.
وفيه - بعد تسليمه -: أن بلوغ الغلبة إلى حد يورث المظنة محل تأمل ثم لو كان قاضيا بحصول الظن فلا وجه للتوقف في الصورة الثانية، بل الحكم به هناك أولى، إذ لا حاجة فيها حينئذ إلى الالتزام بالتجوز في شئ من استعمالاته بخلاف الصورة الأولى، للزوم التجوز فيما ورد من استعماله في خصوص كل من المعنيين أو أحدهما.
وأما الصورة الثالثة فلا يبعد فيها القول بالوضع للقدر المشترك، نظرا إلى ثبوت استعماله في المعنى الواحد من غير ظهور استعماله في غيره، فقضيته البناء على أصالة الحقيقة مع اتحاد المعنى في الظاهر، وعدم ظهور التعدد على ما مر الكلام فيه هو البناء على ثبوت الوضع له، فالأصل المذكور المؤيد بما ذكر هو المستند فيه إن صح الأخذ به مطلقا أو مع إفادته الظن به كما هو الغالب فيه، لا مجرد مرجوحية المجاز والاشتراك كما هو مبنى الكلام في المقام.
ومنها: أنه إذا قيد اللفظ في الاستعمالات بقيدين مختلفين دل ذلك على وضعه للقدر المشترك بينهما، حذرا من التأكيد المخالف للأصل والتناقض.
والأولى ذكر المجاز مكانه بل ضم الاشتراك إليهما أيضا إذا قام احتماله في المقام، والمستند فيه راجع إلى المستند في الوجه المتقدم.
وقد عول بعضهم عليه في الاحتجاج على بعض المباحث الآتية كما يأتي الإشارة إليه، وحكي البناء عليه من العلامة (رحمه الله) في التهذيب وغيره. ومنع منه آخرون، كما يأتي في كلام المصنف (رحمه الله) عند استناد البعض إليه.
والوجه فيه: شيوع وقوع كل من التأكيد والتجوز والاشتراك في الكلام، فلا يفيد مجرد لزوم ذلك ثبوت الوضع للأعم كما مرت الإشارة إليه.
وتحقيق المقام: أن الأوضاع اللفظية من الأمور التوقيفية المبتنية على توقيف الواضع أو ظهور الوضع من ملاحظة لوازمه وآثاره وتتبع موارد الاستعمالات،