17036 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة (غسق الليل): صلاة المغرب.
* - حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة (إلى غسق الليل) بدو الليل لصلاة المغرب.
وقد ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: " لا تزال طائفة من أمتي على الفطرة ما صلوا صلاة المغرب قبل أن تبدو النجوم " (1).
17037 - حدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله (إلى غسق الليل) يعني ظلام الليل.
17038 - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: كان أبي جعفر (إلى غسق الليل) قال: صلاة العصر.
وأولى القولين في ذلك بالصواب، قول من قال: الصلاة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامتها عند غسق الليل، هي صلاة المغرب دون غيرها، لان غسق الليل هو ما وصفنا من إقبال الليل وظلامه، وذلك لا يكون إلا بعد مغيب الشمس. فأما قوله: (وقرآن الفجر) فإن معناه وأقم قرآن الفجر: أي ما تقرأ به صلاة الفجر من القرآن، والقرآن معطوف على الصلاة في قوله: (أقم الصلاة لدلوك الشمس).
وكان بعض نحويي البصرة يقول: نصب قوله (وقرآن الفجر) على الاغراء، كأنه قال: وعليك قرآن الفجر (إن قرآن الفجر كان مشهودا) يقول: إن ما تقرأ ما تقرأ به في صلاة الفجر من القرآن كان مشهودا، يشهده فيما ذكر ملائكة الليل وملائكة النهار. وبالذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل: وجاءت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر من قال ذلك: