حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان، عن عبد الله، قال:
أخبرني نافع: أن ابن عمر كان لا يأكل الصيد وهو محرم وإن صاده الحلال.
9934 - حدثنا ابن بشار، قال: ثنا أبو عاصم، قال: أخبرنا ابن جريج، قال:
أخبرني الحسن بن مسلم بن يناق: أن طاوسا كان ينهى الحرام عن أكل الصيد وشيقة وغيرها صيد له أو لم يصد له.
9935 - حدثنا عبد الأعلى، قال: ثنا خالد بن الحرث، قال: ثنا الأشعث، قال:
قال الحسن: إذا صاد الصيد ثم أحرم لم يأكل من لحمه حتى يحل. فإن أكل منه وهو محرم لم ير الحسن عليه شيئا.
9936 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام وهارون عن عنبسة، عن سالم، قال:
سألت سعيد بن جبير، عن الصيد يصيده الحلال، أيأكل منه المحرم؟ فقال: سأذكر لك من ذلك، إن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم فنهي عن قتله، ثم قال: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ثم قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة قال: يأتي الرجل أهل البحر فيقول: أطعموني فإن قال: غريضا، ألقوا شبكتهم فصادوا له، وإن قال: أطعموني من طعامكم أطعموه من سمكهم المالح. ثم قال: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وهو عليك حرام، صدته أو صاده حلال.
وقال آخرون: إنما عنى الله تعالى بقوله: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ما استحدث المحرم صيده في حال إحرامه أو ذبحه، أو أستحدث له ذلك في تلك الحال. فأما ما ذبحه حلال وللحلال فلا بأس بأكله للمحرم، وكذلك ما كان في ملكه قبل حال إحرامه فغير محرم عليه إمساكه. ذكر من قال ذلك:
9937 - حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: ثنا بشر بن المفضل، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا قتادة، أن سعيد بن المسيب حدثه، عن أبي هريرة، أنه سئل عن صيد صاده