حدثنا ابن حميد، قال: ثنا هارون، عن عمرو، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ما صيد من شئ وأنت حرام فهو عليك حرام، وما صيد من شئ وأنت حلال فهو لك حلال.
9948 - حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فجعل الصيد حراما على المحرم صيده وأكله ما دام حراما، وإن كان الصيد صيد قبل أن يحرم الرجل فهو حلال، وإن صاده حرام لحلال فلا يحل له أكله.
9949 - حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، قال: سألت أبا بشر عن المحرم يأكل مما صاده الحلال، قال: كان سعيد بن جبير ومجاهد يقولان: ما صيد قبل أن يحرم أكل منه، وما صيد بعد ما أحرم لم يأكل منه.
9950 - حدثنا ابن بشار، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا ابن جريج، قال: كان عطاء يقول إذا سئل في العلانية أيأكل الحرام الوشيقة والشئ اليابس؟ يقول بيني وبينه:
لا أستطيع أن أبين لك في مجلس، إن ذبح قبل أن يحرم فكل، وإلا فلا تبع لحمه ولا تبتع.
وقال آخرون: إنما عنى الله تعالى بقوله: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وحرم عليكم اصطياده. قالوا: فأما شراؤه من مالك يملكه وذبحه وأكله بعد أن يكون ملكه إياه على غير وجه الاصطياد له وبيعه وشراؤه جائز. قالوا: والنهي من الله تعالى عن صيده في حال الاحرام دون سائر المعاني. ذكر من قال ذلك:
9951 - حدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا يحيى بن أيوب، قال: أخبرني يحيى، أن أبا سلمة اشترى قطا وهو بالعرج وهو محرم ومعه محمد بن المنكدر، فأكله. فعاب عليه ذلك الناس.
والصواب في ذلك من القول عندنا أن يقال: إن الله تعالى عم تحريم كل معاني صيد البر على المحرم في حال إحرامه من غير أن يخص من ذلك شيئا دون شئ، فكل معاني الصيد حرام على المحرم ما دام حراما بيعه وشراؤه واصطياده وقتله وغير ذلك من معانيه، إلا أن يجده مذبوحا قد ذبحه حلال لحلال، فيحل له حينئذ أكله، للثابت من الخبر عن