صحيحا مخرجهما، فواجب التصديق بهما وتوجيه كل واحد منهما إلى الصحيح من وجه، وأن يقال رده ما رد من ذلك من أجل أنه كان صيد من أجله، وإذنه في كل ما أذن في أكله منه من أجل أنه لم يكن صيد لمحرم ولا صاده محرم، فيصح معنى الخبرين كليهما.
واختلفوا في صفة الصيد الذي عنى الله تعالى بالتحريم في قوله: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فقال بعضهم: صيد البر: كل ما كان يعيش في البر والبحر وإنما صيد البحر ما كان يعيش في الماء دون البر ويأوي إليه. ذكر من قال ذلك:
9953 - حدثنا هناد بن السري، قال: ثنا وكيع، وحدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن عمران بن حدير، عن أبي مجلز: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما قال: ما كان يعيش في البر والبحر لا يصيده، وما كان حياته في الماء فذاك.
9954 - حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا الحجاج، عن عطاء، قال: ما كان يعيش في البر فأصابه المحرم فعليه جزاؤه، نحو السلحفاة والسرطان والضفادع.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا هارون بن المغيرة، عن عمرو بن أبي قيس، عن الحجاج، عن عطاء، قال: كل شئ عاش في البر والبحر، فأصابه المحرم فعليه الكفارة.
9955 - حدثنا أبو كريب وأبو السائب، قالا: ثنا ابن إدريس، قال: ثنا يزيد بن أبي زياد، عن عبد الملك، عن سعيد بن جبير، قال: خرجنا حجاجا معنا رجل من أهل السواد معه شصوص طير ماء، فقال له أبي حين أحرمنا: اعزل هذا عنا 9956 - وحدثنا به أبو كريب مرة أخرى، قال: ثنا ابن إدريس، قال:
سمعت يزيد بن أبي زياد، قال: ثنا حجاج، عن عطاء: أنه كره للمحرم أن يذبح الدجاج الزنجي، لان له أصلا في البر.
وقال بعضهم: صيد البر ما كان كونه في البر أكثر من كونه في البحر. ذكر من قال ذلك: