رسول الله (ص)، الذي:
9952 - حدثناه يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج.
وحدثني عبد الله بن أبي زياد، قال: ثنا مكي بن إبراهيم، قال: ثنا عبد الملك بن جريج، قال: أخبرني محمد بن المنكدر، عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان، عن أبيه عبد الرحمن بن عثمان، قال: كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم، فأهدي لنا طائر، فمنا من أكل ومنا من تورع فلم يأكل. فلما استيقظ طلحة وافق من أكل، وقال: أكلناه مع رسول الله (ص).
فإن قال قائل: فما أنت قائل فيما روي عن الصعب بن جثامة: أنه أهدى إلى رسول الله (ص) رجل حمار وحش يقطر دما، فرده فقال: إنا حرم. وفيما روي عن عائشة: أن وشيقة ظبي أهديت إلى رسول الله (ص) وهو محرم، فردها، وما أشبه ذلك من الاخبار؟ قيل: إنه ليس في واحد من هذه الأخبار التي جاءت بهذا المعنى بيان أن رسول الله (ص) رد من ذلك ما رد وقد ذبحه الذابح إذ ذبحه، وهو حلال لحلال، ثم أهداه إلى رسول الله (ص) وهو حرام فرده وقال: إنه لا يحل لنا لأنا حرم وإنما ذكر فيه أنه أهدي لرسول الله (ص) لحم صيد فرده، وقد يجوز أن يكون رده ذلك من أجل أن ذابحه ذبحه أو صائده صاده من أجله (ص) وهو محرم، وقد بين خبر جابر عن النبي (ص) بقوله: لحم صيد البر للمحرم حلال، إلا ما صاده أو صيد له. معنى ذلك كله. فإذ كان كلا الخبرين