9920 - حدثني محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن مفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي: وطعامه متاعا لكم وللسيارة أما طعامه: فهو المالح منه، بلاغ يأكل منه السيارة في الاسفار.
9921 - حدثنا المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: وطعامه متاعا لكم وللسيارة قال: طعامه: مالحه وما قذف البحر منه يتزوده المسافر. وقال مرة أخرى: مالحه وما قذفه البحر، فمالحه يتزوده المسافر.
9922 - حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: وطعامه متاعا لكم وللسيارة يعني المالح فيتزوده.
وكان مجاهد يقول في ذلك بما:
9923 - حدثني محمد بن عمر، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: وطعامه متاعا لكم قال: أهل القرى، وللسيارة: أهل الأمصار.
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، قوله: متاعا لكم قال لأهل القرى، وللسيارة: قال: أهل الأمصار وأجناس الناس كلهم.
وهذا الذي قاله مجاهد من أن السيارة هم أهل الأمصار لا وجه له مفهوم، إلا أن يكون أراد بقوله هم أهل الأمصار: هم المسافرون من أهل الأمصار، فيجب أن يدخل في ذلك كل سيارة من أهل الأمصار كانوا أو من أهل القرى، فأما السيارة فلا يشمل المقيمين في أمصارهم.
القول في تأويل قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما.
يعني تعالى ذكره: وحرم عليكم أيها المؤمنون صيد البر ما دمتم حرما، يقول: ما كنتم محرمين لم تحلوا من إحرامكم.
ثم اختلف أهل العلم في المعنى الذي عنى الله تعالى ذكره بقوله: وحرم عليكم