حدثني يونس، أخبرنا ابن وهب، قال: ثني جرير بن حازم أن سليمان الأعمش حدثه عن إبراهيم بن يزيد النخعي، عن همام بن الحرث: أن نعمان بن مقرن سأل عبد الله بن مسعود، فقال: إني حلفت أن لا أنام على فراشي سنة فقال ابن مسعود: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم كفر عن يمينك ونم على فراشك قال:
بم أكفر عن يميني؟ قال: أعتق رقبة فإنك موسر.
ونحو هذا من الاخبار التي رويت عن ابن مسعود وابن عمر وغيرهما، فإن ذلك منهم كان على وجه الاستحباب لمن أمروه بالتكفير بما أمروه بالتكفير به من الرقاب، لا على أنه كان لا يجزى عندهم التكفير للموسر إلا بالرقبة، لأنه لم ينقل أحد عن أحد منهم أنه قال: لا يجزى الموسر التكفير إلا بالرقبة. والجميع من علماء الأمصار قديمهم وحديثهم مجمعون على أن التكفير بغير الرقاب جائز للموسر، ففي ذلك مكتفى عن الاستشهاد على صحة ما قلنا في ذلك بغيره.
القول في تأويل قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
يقول تعالى ذكره: فمن لم يجد لكفارة يمينه التي لزمه تكفيرها من الطعام والكسوة والرقاب ما يكفرها به على ما فرضنا عليه وأوجبناه في كتابنا وعلى لسان رسولنا محمد (ص) فصيام ثلاثة أيام يقول: فعليه صيام ثلاثة أيام.
ثم اختلف أهل العلم في معنى قوله: فمن لم يجد ومتى يستحق الحانث في يمينه الذي قد لزمته الكفارة اسم غير واجد حتى يكون ممن له الصيام في ذلك؟ فقال بعضهم: إذا لم يكن للحانث في وقت تكفيره عن يمينه إلا قدر قوته وقوت عياله يومه وليلته فإن له أن يكفر بالصيام، فإن كان عنده في ذلك الوقت قوته وقوت عياله يومه وليلته ومن الفضل ما يطعم عشرة مساكين أو ما يكسوهم، لزمه التكفير بالاطعام أو الكسوة ولم يجزه الصيام حينئذ وممن قال ذلك الشافعي. حدثنا بذلك عنه الربيع.
وهذا القول قصد إن شاء الله من أوجب الطعام على من كان عنده درهمان من أوجبه على من عنده ثلاثة دراهم. وبنحو ذلك:
9745 - حدثنا هناد، قال: ثنا ابن المبارك، عن حماد بن سلمة، عن عبد الكريم، عن سعيد ابن جبير، قال: إذا لم يكن له إلا ثلاثة دراهم أطعم. قال: يعني في الكفارة.
9746 - حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني معتمر بن سليمان، قال: قلت