وقال آخرون: بل عنى بذلك: كسوتهم: ثوب جامع، كالملحفة والكساء والشئ الذي يصلح للبس والنوم. ذكر من قال ذلك:
9729 - حدثنا هناد بن السري، قال: ثنا أبو الأحوص، عن مغيرة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: الكسوة: ثوب جامع.
9730 - حدثنا هناد وابن وكيع قالا: ثنا ابن فضيل، عن مغيرة، عن إبراهيم، في قوله: أو كسوتهم قال: ثوب جامع. قال: وقال مغيرة: والثوب الجامع الملحفة أو الكساء أو نحوه، ولا نرى الدرع والقميص والخمار ونحوه جامعا.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال:
ثوب جامع.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا ابن إدريس، عن أبيه، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال:
ثوب جامع.
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم: أو كسوتهم قال: ثوب جامع لكل مسكين.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان وشعبة، عن المغيرة، عن إبراهيم في قوله: أو كسوتهم قال: ثوب جامع.
9731 - حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن المغيرة، مثله.
وقال آخرون: عنى بذلك كسوة إزار ورداء وقميص. ذكر من قال ذلك:
9732 - حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا عبد الأعلى، عن بردة، عن نافع، عن ابن عمر، قال في الكسوة في الكفارة: إزار، ورداء، وقميص.
وقال آخرون: كل ما كسا فيجزي، والآية على عمومها. ذكر من قال ذلك:
9733 - حدثنا هناد، قال: ثنا عبد السلام بن حرب، عن ليث، عن مجاهد، قال:
يجزي في كفارة اليمين كل شئ إلا التبان.