ذكرهما، لسبق ما يدل عليهما. وأضاف الشقاق إلى الظرف، إما لاجرائه مجرى المفعول به، كقوله:
يا سارق الليلة (1).
أو الفاعل. كقولهم: نهارك صائم، مجازا عقليا في الإضافة.
فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها: قيل: الخطاب للحكام، وقيل:
للأزواج والزوجات.
وفي مجمع البيان: واختلف في المخاطب بإنفاذ الحكمين من هو؟ فقيل: هو السلطان الذي يترافع الزوجان إليه، وهو الظاهر في الاخبار عن الصادق (عليه السلام) (2).
والبعث، قيل: لتبيين الامر، والأظهر أنه لا صلاح ذات لبين. وكونه من أهلهما على سبيل الوجوب، فإن الأقارب أعرف ببواطن الأحوال.
إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما: أما الضمير الأول للحكمين، والثاني للزوجين، أي إن قصدا الاصلاح أوقع الله بحسن سعيهما الموافقة بين الزوجين، أو كلاهما للحكمين، أي إن قصدا الاصلاح يوفق الله بينهما، ليتفق كلمتها ويحصل مقصود هما. أو للزوجين، أي إن أراد الاصلاح وزوال الشقاق أوقع الله بينهما الألفة والوفاق.
وفي الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن هذه الآية: قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترطا عليهما، إن شئنا جمعنا وإن شئنا فرقنا، فإن جمعا فجائز، وإن فرقا فجائز (3).