تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٦
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن هذه الآية؟ أرأيت إن استأذن الحكمان، فقالا للرجل والمرأة، أليس قد جعلتما أمر كما إلينا في الاصلاح والتفريق، فقال الرجل والمرأة نعم، فأشهدا بذلك شهودا عليهما، أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال: نعم، ولكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الرجل، قيل له: أرأيت إن قال أحد الحكمين: قد فرقت بينهما، وقال الآخر: لم أفرق بينهما؟ فقال: لا يكون تفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما (1).
وفيه: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن قول الله (تبارك وتعالى): " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " فقال: يشترط الحكمان إن شاء أفرقا، وإن شاءا جمعا ففرقا أو جمعا جاز (2).
حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله (عز وجل): " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " قال الحكمان يشترطان إن شاءا فرقا وإن شاءا جمعا فإن جمعا فجائز وإن فرقا فجائز (3).
وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جبلة وغيره، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن قول الله (عز وجل): " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا (4).
وفي تفسير علي بن إبراهيم: قال: وأتى علي بن أبي طالب (عليه السلام) رجل وامرأة على هذه الحال فبعث حكما من أهله وحكما من أهلها وقال للحكمين هل

(١) الكافي: ج ٦ ص ١٤٦ كتاب الطلاق، باب الحكمين والشقاق، ح ٤.
(٢) الكافي: ج ٦ ص ١٤٦، كتاب الطلاق، باب الحكمين والشقاق، ح ١.
(٣) الكافي: ج ٦ ص ١٤٦، كتاب الطلاق، باب الحكمين والشقاق، ح ٣.
(٤) الكافي: ج ٦ ص ١٤٧، كتاب الطلاق، باب الحكمين والشقاق، ح 5.
(٤٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 ... » »»
الفهرست