فالحاصل من مضمون الآية: أن أمهات النساء حرام مطلق، دخل بالنساء أم لم يدخل إذا عقد عليها، ولا يحرم بنات النساء إلا إذا دخل بالأمهات.
ففي من لا يحضره الفقيه، والتهذيب: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالام، فإذا لم يدخل بالام فلا بأس أن يتزوج بالابنة. وإذا تزوج الابنة فدخل بها أولم يدخل بها فقد حرمت عليه الام (1).
وقال (عليه السلام): الربائب حرام كن في الحجر، أو لم يكن (2).
وفي رواية أخرى قال: الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخلتم بهن، هن في الحجور وغير الحجور سواء والأمهات مبهمات دخل بالبنات أولم يدخل بهن فحرموا وأبهموا ما أبهم الله (3).
فما ورد عنهم (عليهم السلام) بخلاف ذلك محمول على التقية لموافقته العامة ومخالفته القرآن.
وفي الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن حريز، عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما لا يستمتعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم يطلقها أيصلح له أن يتزوج ابنتها؟ فقال: لا يصلح له وقد رأى من أمها ما رأى (4).
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معلى بن الحكيم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت له جارية فعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟ قال: هي حرام عليه وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء قرأ هذه الآية: " وربائبكم