عبد العزيز).
قلت: وهو ضعيف، قال الذهبي في (الميزان):
(قال ابن معين: ليس بشئ وقال ابن عدي: هو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم ثم قال فيه: أرجو أنه لا بأس به. وذكره العقيلي في الضعفاء). ثم ساق له مما أنكر عليه هذا الحديث.
قلت: ومن طريقه أخرجه أحمد (5 / 45) بسنده عن أبي بكرة:
(أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بشير يبشره بظفر جند له على عدوهم، ورأسه في حجرة عائشة رضي الله عنها، فقام فخر ساجدا ثم أنشأ يسأل البشير، فأخبره فيما أخبره به أنه ولي أمرهم امرأة، قال النبي (صلى الله عليه وسلم): الآن هلكت الرجال إذا أطاعت النساء. هلكت الرجال إذا أطاعت النساء... ثلاثا).
وهكذا أخرجه ابن عدي في (الكامل) (ق 38 / 1) وأبو نعيم في (تاريخ أصبهان) (2 / 34) وابن ماسي في آخر (جزء الأنصاري) (ق 11 / 1) والحاكم (4 / 291): وقال:
(صحيح الإسناد). ووافقه الذهبي.
قلت: وهو ذهول منه عن حال بكار هذا الذي حكاه في كتابه (الميزان) كما سبق نقله عنه. فسبحان من لا ينسى.
ومن أجل بكار هذا أوردت. الحديث في (الأحاديث الضعيفة والموضوعة) (435) وذكرت هناك أنه إنما يصح من الحديث شطر منه بلفظ (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة).
فليرجع إليه من شاء.
لكن موضع الشاهد من الحديث وهو السجود شكرا ثابت فقد جاء فيه أحاديث أخرى تشهد لهذا المعنى أذكر بعضها:
1 - عن أنس بن مالك