466 - (حديث: (صلاة الأوابين حين ترمض الفصال) رواه مسلم). ص 113 صحيح. أخرجه مسلم (2 / 171) وأبو عوانه (2 / 270 و 271) وأحمد (4 / 366 و 367 و 372 و 375) من حديث زيد بن أرقم قال:
(خرج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على أهل قباء، وهم يصلون الضحى فقال).
فذكره.
وفي رواية:
(أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال... " فذكره.
467 - (حديث أبي قتادة أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين). رواه الجماعة). ص 113 صحيح. أخرجه البخاري (1 / 293) ومسلم (2 / 155) وأبو داود (467) والنسائي (1 / 119) والترمذي (2 / 129) وابن ماجة (1013) وكذا مالك (620 / 1 / 57) والدارمي (1 / 323 - 324) والبيهقي (3 / 53) وأحمد (5 / 295 و 296 و 303 و 305 و 311) واللفظ للبخاري وكذا مسلم والبيهقي وأحمد. ولفظ مالك وهو رواية الأخرين من طريقه:
(.... فليركع ركعتين قبل أن يجلس).
وقال الترمذي:
(حديث حسن صحيح). وزاد أبو داود في رواية:
(ثم ليقعد بعد إن شاء أو ليذهب لحاجته).
وإسناده صحيح.
وفي رواية لمسلم وأبي عوانة عنه قال: