" متروك، وكان يدلس عن الكذابين، ويقال: إن ابن معين كذبه ".
قلت: وقد خولف في إسناده، فرواه سليمان بن بلال عن أبي الحسين عن الحكم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله قال: جاء جبير بن مطعم إلى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن كيف قال أمير المؤمنين عمر في الإمام يؤم القوم؟ فقال ابن عمر: قال عمر: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم). فذكره وقال:
" والحكم بن عبد الله ضعيف.
قلت: وأقره الذهبي في (المهذب) (1 / 64 / 1) والحكم هذا هو أبو سلمة العاملي الشامي. وقد اختلف في اسمه وهو واه جدا فقد أتهم بالكذب والوضع.
والحديث قال الحافظ في (بلوغ المرام) (1 / 293 - سبل السلام):
" رواه الترمذي والبيهقي بسند ضعيف وعزوه للترمذي وهم لعله من بعض النساخ والله أعلم.
(فائدة) ذهب الهادي من أئمة الزيدية إلى أن المؤتم إذا سها في صلاته أنه يسجد للسهو خلافا للجمهور، ومال إلى ذلك - الصنعاني فقال:
" ولو ثبت هذا الحديث لكان مخصصا لعمومات أدلة سجود السهو، ومع عدم ثبوته فالقول قول الهادي "..
قلت: نحن نعلم يقينا أن الصحابة الذين كانوا يقتدون به (صلى الله عليه وسلم) كانوا يسهون وراءه (صلى الله عليه وسلم) سهوا يوجب السجود عليهم لو كانوا منفردين، هذا أمر لا يمكن لأحد إنكاره. فإذا كان كذلك، فلم ينقل أن أحدا منهم سجد بعد سلامه (صلى الله عليه وسلم)، ولو كان مشروعا لفعلوه، ولو فعل لنقلوه فإذ لم ينقل، دل على أنه لم يشرع. وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى قد يؤيد ذلك ما مضى في حديث معاوية بن الحكم السلمي انه تكلم في الصلاة خلفه (صلى الله عليه وسلم) جاهلا بتحريمه، ثم لم يأمره النبي (صلى الله عليه وسلم) بسجود السهو، ذكره البيهقي وما قلناه أقوى 405 - (صح عنه (صلى الله عليه وسلم): " أنه لما سجد لترك التشهد الأول والسلام