عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية: سألت نافعا عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه؟ قال: قال ابن عمر: فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح.
وقد خالفه في متنه معمر فقال: عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر " نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يجلس الرجل في الصلاة معتمدا على يده [اليسرى] ". وفي رواية: " على يديه ".
أخرجه أبو داود (992) والحاكم (1 / 230) والبيهقي (2 / 135) وأحمد (2 / 147) والسراج (32 / 1) كلهم عن عبد الرزاق عنه به. والزيادة للحاكم وقال:
(صحيح على شرطهما). ووافقه الذهبي.
قلت: وهو كما قالا، إلا أن معمرا وإن كان من الثقات الاعلام، وأخرج له الشيخان، فقد قال الذهبي: " له أوهام معروفة، احتملت له في سعة ما أتقن.
قلت: فمخالفته لعبد الوراث - وهو ثقة ثبت كما قال الحافظ - قد لا تحتمل، لكن لم يتفرد بهذا اللفظ، فقد رواه هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر:
" ان رسول (صلى الله عليه وسلم) رأى رجلا ساقطا يده في الصلاة، فقال: لا تجلس هكذا، إنما هذه جلسة الذين يعذبون ".
أخرجه أبو داود (994) والبيهقي وأحمد (2 / 116)، وهذا إسناد جيد على شرط مسلم، وهو يصحح لفظ معمر، فالظاهر أن ما رواه عبد الوارث قضية أخرى غير هذه، وكلتاهما ثابتة عن ابن عمر الأولى موقوفة، والأخرى مرفوعة.
والله أعلم.
والحديث سكت عليه المنذري في " مختصر سنن أبي داود " (1 / 458) بألفاظه الثلاثة، ولم يعز شيئا منها لابن ماجة!