يقع عليهم هذه التسمية، ويتناولهم على سبيل الحقيقة.
ولهذا حجبوا الأبوين عن ميراثهما إلى السدسين بولد الولد وإن هبطوا، وحجبوا الزوج عن النصف إلى الربع والزوجة عن الربع إلى الثمن بولد الولد، فمن سماه الله تعالى ولدا " في حجب الأبوين وحجب الزوجين، يجب أن يكون هو الذي سماه ولدا " في قوله (يوصيكم الله في أولادكم).
وكيف يخالف بين حكم الأولاد ويعطي بعضهم للذكر مثل حظ الأنثيين والبعض الآخر نصيب آبائهم الذي يختلف ويزيد وينقص، ويقتضي تارة تفضيل الأنثى على الذكر والقليل على الكثير، وتارة المساواة بين الذكر والأنثى.
وعلى أي شئ يعول في الرجوع عن ظاهر كتابه تعالى؟.
فأما مخالفونا من العامة، فإنهم لا يوافقونا في تسمية ولد البنت بأنه ولد حقيقة، وفيهم من وافق على ذلك، ووافق جميعهم على أن ولد الولد وإن هبط يسمى ولدا على الحقيقة.
وقد حكي عن بعضهم إنه كان يقول: إن ولد الولد إنما يسمون بهذه التسمية إذا لم يحضر أولاد الصلب، فإن حضروا لم يتناولهم. وهذا طريف، فإن الاسم إن تناولهم لم يختلف ذلك، بأن يحضر غيرهم أو لا يحضر، وما راعى أحد فيما يجري على المسميات من الأسماء مثل ذلك.
وإنما أحوجهم إلى ذلك أنهم وجدوا أولاد الابن لا يأخذون مع حضور آبائهم شيئا " ويأخذون مع فقده، بالآية المتضمنة للقسمة على الأولاد، فظنوا أن الاسم يتناولهم في الحال التي يرثون فيها، وهو غلط منهم.
وقد أغناهم الله تعالى عن هذه البدعة في آخر (1) الاسم والخروج عن المعهود