كلام، وإن كان من اطلع على كلامنا فيما كنا أمليناه من مسائل الخلاف هوما في هذه المسألة، وما أوردناه أيضا " قريبا " من الكلام في ذلك.
وأي بحر (١) هذا الكلام الذي وجدناه لهذا الرجل ولغيره في هذه المسألة كالقطرة بالإضافة إليه، وأمكن من ضبط ذلك أن ينقض منه كل كلام سطر في هذه الآية أوله سطر، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
قال صاحب الكلام: قوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾ (2) المعول في ذلك أن من نصب قوله (وأرجلكم) حمله على الغسل وعطفه على الأيدي، لما كان المعنى عنده على الغسل دون المسح، فحمل على النصب الذي يقتضيه قوله (اغسلوا وجوهكم) ليكون على لفظ ما في حكمه في الوجوب من الأيدي التي حملت على الغسل. ولم يجر كما جر من قرأ (وأرجلكم) لمخالفته في المعنى، فلذلك خالف بينهما في اللفظ. الجواب: يقال له: يجب أن نبني المذاهب على الأدلة على الأحكام، فيجب أن نعتبر وجه دلالته، فنبني مذاهبنا عليها ويكون اعتقادنا موافقا ".
فقولك (إن من نصب الأرجل حمله على الغسل وعطفه على الأيدي لما كان المعنى عنده على الغسل دون المسح) طريق، ولو لم يكن عند من ذكرت الغسل دون المسح بغير دلالته، والقرآن يوجب المسح دون الغسل.
وأول ما يجب إذا فرضنا ناظرا " منا فلا يحكم بهذه الآية وما يقتضيه من مسح أو غسل، يجب أن لا يكون عنده غسل ولا مسح، ولا يتضيق إليه أحدهما، بل